عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك » (١).
ومنها : ما في الفقيه بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه ، فيصيبه السماء ، فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (٢).
ومنها : الصحيح الوارد في الفقيه بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس [به].
قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس [به] » (٣).
لا يخفى أنّ هذا الجزء هو الّذي حكيناه أوّلا عن التهذيب أيضا ، وفي الوسائل رواه الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله ، وزاد وسألته عن الكنيف فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلّي فيها قبل أن تغسل؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٤).
ومنها : ما نقله في الحدائق عن عليّ بن جعفر ، قال : وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » (٥).
ومنها : ما في الكافي عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٤٥ ب من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ١.
(٢) الوسائل ١ : ١٤٦ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٤.
(٣) الوسائل ١ : ١٤٥ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٦ و ٧ ـ ومسائل عليّ بن جعفر ٢٠٤ / ٤٣٣ ؛ وما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط وإنّما اضفناه من المصدر.
(٤) الوسائل ١ : ١٤٥ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ قرب الأسناد : ٨٣ ـ ٨٩ ـ مسائل عليّ بن جعفر ١٩٢ / ٣٦٨.
(٥) الحدائق الناضرة ١ : ٢١٧ ـ الوسائل ١ : ١٤٨ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ مسائل عليّ بن جعفر ١٣٠ / ١١٥.