الصفحه ١٦٩ : ، ينبغي أن
يعلم أنّ هذا المذهب من المعظم مع مصيرهم في تحديد الكرّ إلى ما تقدّم ، إنّما
يستقيم إذا لم يحصل
الصفحه ١٧٠ : ، وجه من وجوه
أصحابنا ، وهو أوّل من هذّب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الاصول والفروع في
ابتدا
الصفحه ١٨٤ : مدار الصلاحية في نظر الشارع وليس ذلك إلّا الطهارة ، ولا ريب أنّ
زوالها ملزوم للنجاسة وهو المطلوب.
ولك
الصفحه ١٨٦ : خصّه بالمقام كان مكابرة محضة ، حيث إنّه فرّق بين أمرين لا
فرق بينهما في نظر العرف والشرع أصلا ورأسا
الصفحه ١٩٢ : موارد خاصّة ورد ذكرها في أسئلة
تلك الأخبار ، فإنّ الحكم المستفاد منها لا يتعدّى تلك الموارد إلّا مع
الصفحه ٢٣٩ : ء وكلّ نجس ، وباعتبار لفظ « الكرّ » بالنظر إلى الأحوال
الطارئة له من الاجتماع والتفرقة ، مع الاتّصال أو
الصفحه ٢٤٠ :
المفهوم ، بالنظر إلى الأحوال اللاحقة بالمباشرة الّتي تستفاد من تلك
النسبة من كونها حاصلة بورود
الصفحه ٢٤٩ : اليقين ومعه لا معنى للاقتصار ، وخصوصيّة المثال في فتاوي
الأصحاب لا تقضي باختصاص إجماعهم المنقول بعبارة
الصفحه ٢٥١ :
الملاصق لهما في نظر الحسّ ، وإلّا لزمهم الحكم بالطهارة في غالب أفراد
القليل ومعظم أحواله ، إذ
الصفحه ٢٦٧ : كلامه المتأخّرة عن تلك العبارة ،
بل الّذي يقتضيه التدبّر وصحيح النظر أنّه أيضا قائل فيه بالطهارة ، وأنّ
الصفحه ٣١٠ : أولى بالتعويل عليه في نظر الاعتبار ،
لأنّه إنّما ذكرها مستندا إليها في الفتوى بخلاف الثاني ، لكثرة ما
الصفحه ٣٢٨ : تستفاد عن مجموع الروايات الواردة في الغسل عن النجاسات
الآمرة به ، مع ضميمة الإجماعات المتضمّنة لاشتراط
الصفحه ٣٢٩ :
الواردة فيه ، وأمّا المناقشة فيها إذا كان النظر فيها إلى الإجماعات ،
فيدفعها : أنّها إنّما تتّجه
الصفحه ٣٣٦ : عموم المفهوم لأنّه غير مسلّم في نظره ، بل إذا استند فيها إلى
ما قيل : من أنّ المتتبّع لكثير من الأخبار
الصفحه ٣٨٢ : التبادر نوعا ملغى في نظر الشارع ، بمعنى أنّه لم يرتّب
عليه حكما ولم يعتبره على وجه يكشف عن المراد ، بل