الصفحه ٣٩٠ : كيفيّة الغسل والوضوء في محلّ خشية
عدم كفاية الباقي من النضح ، مع حصول النضح أو عدم حصوله.
وأيّا ما كان
الصفحه ٤١٤ : يطالب بدليل ذلك.
فإذا ثبت أنّ
مرجع التفاسير المتقدّمة إلى تحقيق موضوع المسألة. فلا بدّ من النظر في
الصفحه ٤٢٤ : فعلا ، وإطلاق ورودها في كلام الإمام عليهالسلام يأبى عن اعتبار الكرّيّة والاجتماع معها ، ودعوى الظهور
الصفحه ٤٣٧ : اخذ عنوانا في طائفة من الأخبار فذلك دعاهم إلى إفراده بعنوان خاصّ
مع مراعاة إعمال القواعد فيه ، بزعم
الصفحه ٤٤٦ : من وجه ، والترجيح مع
أخبار الحمّام لكثرتها ، وتعاضدها ، وعدم وجود المعارض فيها ، وكونها منطوقة وتلك
الصفحه ٤٥٤ : ما ذكر نظر واضح ، كما تنبّه عليه غير واحد من الأجلّة ، لجواز كونه مرادا به
عدم كفاية مجرّد اتّصال
الصفحه ٤٦٨ : قذر » ما علم له حالة سابقة تصلح للاستناد إليها ، مع أنّ قاعدة
حمل المطلق على المقيّد فيما بين المثبتين
الصفحه ٥٠٢ : صرف النظر في معرفة البئر موضوعا ، وهي كما ترى من
المفاهيم العرفيّة الّتي لا يكاد يخفى أمرها على
الصفحه ٥٤٤ : إشكال فيه ، لكن ظاهر الفتاوى مع
النصوص المشار إليها اختصاص المنع بالشرب وما يلحق به دون سائر الانتفاعات
الصفحه ٥٥٩ : تمهّد جميع ما بيّنّاه فتنقيح
المسألة يستدعي رسم امور :
أحدها
: النظر في اعتبار الدفعة وعدمه ، فإنّه
الصفحه ٥٧٨ : ومعه لا وجه للاستصحاب
أيضا.
وتوضيح
المقام : أنّ الأصل
المقتضي للنجاسة ممّا لا معنى له إلّا استصحاب
الصفحه ٦٠٦ : بتعلّقه بأصل
العنوان مع قطع النظر عن أفراده الموجودة في الخارج وبين القول بتعلّقه بالفرد
المنطبق عليه
الصفحه ٦٣٧ : أيضا في المدارك (٤) بنحو ما مرّ ،
وقد تقدّم الجواب عنه مع المناقشة في أصل الاستدلال من وجه آخر ، بل
الصفحه ٧٣٢ :
والثالث
: ما فصّله
العلّامة قائلا في المنتهى : « لو وجب نزح عدد معيّن ، فنزح الدلو الأوّل ثمّ صبّ
الصفحه ٧٥١ :
النزح ، إلّا إذا انفتح المخرج بحيث تحقّق معه ملاقاة الماء لما في الباطن.
وعن صاحب
المعالم