الصفحه ٢٦٤ : تقطيع عن العبارة الّتي
سمعت نقلها عن صاحب المدارك ، مبنيّ على الاشتباه والإغماض عن دقّة النظر ، وإلّا
الصفحه ٣٠٣ : في
أكثر تنظيراته للشقّ الأوّل نظر واضح.
واعترض عليه في
المدارك (٣) ـ وتبعه في شرح الدروس (٤) ـ بمنع
الصفحه ٣٢٤ :
في نظر الشارع ؛ لعدم إفادتها إلّا زوال العين الّذي يحصل بالماء المضاف والنجس
والمسح بجسم طاهر أو نجس
الصفحه ٤٠٣ : شبهة تعتريه بالنظر إلى ما قدّمناه من الأدلّة ، ولك أن تستند
إلى الأولويّة بالقياس إلى رفع الحدث صغيرا
الصفحه ٤٢٨ : ـ في تقريب الاستدلال ـ : إنّ التشبيه وما هو بمنزلته ممّا يقتضي في نظر
العرف والعادة ـ بل العقل ـ أيضا
الصفحه ٤٥٣ : انفعال القليل بالدليل ، فثبت أنّ الأقوى في النظر القاصر هو القول
الأخير الّذي صار إليه بعض مشايخنا
الصفحه ٤٧٨ :
يصلح كونه عيبا في نظر العرف.
والإنصاف : أنّ
مجرّد هذه الاستظهارات لا يصلح حاكما على الأخبار
الصفحه ٤٩٠ : .
وينبغي أوّلا استقصاء جميع ما ورد في
الباب من الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب ، ثمّ النظر في دلالتها
الصفحه ٥٠٣ :
والّذي يقتضيه
النظر : أنّ ما ثبت إطلاق البئر عليه في زمنه صلىاللهعليهوآله أو زمن أحد الأئمّة
الصفحه ٥٠٩ : البئر قادحا في طهرها بالنزح المقدّر له شرعا ، لجواز
كون تلك القطر مسلوب الأثر في نظر الشارع ، صونا
الصفحه ٥٩٧ : حكم التطهير ، من غير نظر فيها إلى تشخيص موضوعه عموما ولا
خصوصا.
وأمّا الأوّل :
فلمنافاته مخالفة
الصفحه ٦١١ : بالمعنى المعروف ؛ وعليه يتعيّن العمل بهذا المعنى من
الاستصحاب.
فنتيجة الكلام
: أنّ النظر في أخبار
الصفحه ٦٣٤ : نظر
واعترض في تعميم الحكم بالقياس إلى القليل بمنع تناول الخبرين له ، لأنّ التعبير
بالصبّ يفهم منه
الصفحه ٦٦٠ : » (٨) ، ولعلّ الخلاف نشأ عن ملاحظة المطلق من غير نظر إلى
انصرافه ، وعن الأخذ بموجب الانصراف توهّما ، ويمكن حمل
الصفحه ٦٦٤ : بالإضافة إلى نفس الدم ، وقد تقيّد الكثرة
بالعرفيّة.
وفي الجميع نظر
لخلوّها عن المستند ، وعدم ورود الحكم