الصفحه ٣٩١ : ، ومراد به التنبيه على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال ، وعدم
وجوب مراعاة المباشرة المحتملة بالنظر في تحصيل
الصفحه ٤٠٢ : غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به
الماء للوضوء ، فليدخل يده فيه ، ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، وليس
الصفحه ٤٤٧ : ، فإنّه فرع الدلالة وهي نافية لها ، وإلّا فلا وجه لدعوى ضعف الإطلاق ،
مع أنّه يعارضه كون التقييد المذكور
الصفحه ٤٥٧ : نبّه عليه
المحقّق الشيخ عليّ في بعض فوائده ، وجدّي في روض الجنان » (٢) ، وفي أكثر ما
ذكر عن الطرفين نظر
الصفحه ٤٦٠ : النجاسة هو ذلك ، هذا.
وتحقيق
الكلام : في جميع
الفروع المذكورة مبنيّ على النظر في تأسيس أصل كلّي يجري في
الصفحه ٤٧١ : بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار
بنجاسة العين فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا
الصفحه ٤٧٢ : عدم خلوّه عن النجاسة
العينيّة ، ولا ريب أنّ مضيّ هذا المقدار من الزمان مع عدم نظافة الطريق ممّا يورث
الصفحه ٥٠٠ : في ماء مطر ، صبّ فيه خمر فأصاب الثوب ، المحكوم على
الصلاة فيه قبل الغسل بعدم البأس ، مع التصريح بعدم
الصفحه ٥١٦ : بن سعيد عنه ، وروايته عن ابن عمّار وهذا السند
متكرّر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنّه ابن عيسى على
الصفحه ٥٢٠ : وجوب النزح ، مع ما في
وجهه الأخيرين من إمكان المنع ، لما عن المحقّق في المعتبر من أنّه ذكره وزاده في
الصفحه ٥٥٨ : القائل
بكفاية النبع ، ومعه فلو بني على الأخذ بمثل هذا الظهور ـ بعد الغضّ عمّا ينافيه
ممّا ذكر ـ لاتّجه
الصفحه ٦٦٧ : للاحتجاج.
ففيه
: ما لا يخفى ،
أمّا أوّلا : فلعدم انطباق مورد الرواية على القول المذكور ، مع عدم تبيّن وجه
الصفحه ٦٧٩ :
المقصودة (٢) بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء
البئر ، ومع التعذّر التراوح » (٣) انتهى
الصفحه ٧٠٤ : الغير أو ما تعلّق به حقّ
الغير مع عدم الإذن فيه لا مالكيّا ولا شرعيّا فعدم الصحّة إنّما هو من حيثيّة
الصفحه ٧١٤ : على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إمّا بإطلاق الخاصّ على العامّ ، أو بأنّه
لم يثبت كون الصعوة أخصّ