البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٨٨٨/١ الصفحه ٤٦٤ :
ويتنشّف قبل أن يتوضّأ » (١) قال في الوسائل : « المراد بالتنشّف الاستبراء ،
وبالوضوء الاستنجا
الصفحه ٣٣٧ :
بتنجّس ملاقي النجس أو المتنجّس؟ فإن اريد أنّ الماء إذا فرض انفعاله
بنجاسة المحلّ كان المحلّ ملاقيا
الصفحه ٣٢٩ :
الواردة فيه ، وأمّا المناقشة فيها إذا كان النظر فيها إلى الإجماعات ،
فيدفعها : أنّها إنّما تتّجه
الصفحه ٥٤١ :
زائد » (١) ، ولا ريب أنّ هذه النواهي على تقدير بقائها على ظواهر
لا تقضي إلّا بالحرمة الذاتيّة
الصفحه ٢٢٢ :
وفيه : أنّها
أظهر في الدلالة على خلاف المطلب ، نظرا إلى أنّ قوله عليهالسلام : « يصبّ من الما
الصفحه ٢٦٤ :
أنّه ليس في الروايات لا في كلام الأصحاب ، وهو كذلك كما قرّرناه » (١) انتهى.
وفيه ما فيه من
الصفحه ٥٨٤ :
الإجماع على الثالث ، مع أنّ الامتزاج الكلّي لا يحصل في شيء.
ورابعا : أنّ
الامتزاج ليس كاشفا عن
الصفحه ١٥٣ :
« عيسى » ، ويؤيّده أنّ العلّامة (١) وغيره لم يطعنوا في الرواية إلّا بعثمان بن عيسى ،
وبعضهم بأبي
الصفحه ٣٢٠ : كذلك ، إلّا أنّه بمجرّده لا يمكن الاعتماد عليه في
تأسيس حكم شرعي » (١) انتهى.
أقول
: لا يخفى عليك
الصفحه ٣٩٠ : ترى ممّا لا يصغى إليه.
وأمّا الثاني :
فلأنّ قوله عليهالسلام : « فإن خشي أن لا يكفيه » وإن كان
الصفحه ٥٩٤ :
ولكن يتوجّه
إليه : أنّ المقام ليس من موارد الاستصحاب لمكان العلم ببقاء النجاسة ، إلّا أن
يكون
الصفحه ٥٢ :
النجس حينئذ ، فيصدق حينئذ أنّ الماء لا يطهّر.
وهذا أيضا ضعيف
لأنّ المراد بالاضمحلال إن كان
الصفحه ٨٩ : وبين كونها عارضيّة كالمصبوغ بطاهر ، فيعتبر التقدير
في الثاني دون الأوّل ، فانقدح بذلك أنّ المسألة ذات
الصفحه ١٢٢ : مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ، لأنّه من باب
المفرد المحلّى باللام وقد بيّن في المباحث الاصوليّة أنّ
الصفحه ٢٠٢ :
يفضي إلى إنكار تنجّسه بالتغيّر أيضا ، ودعوى : أنّ التغيّر ممّا لا يتأتّى
إلّا باستهلاك الماء في