البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٨٨٨/١٢١ الصفحه ٣١ : قرّره
الشيخ في التهذيب من : « أنّه كيف يكون الطهور هو المطهّر ، واسم الفاعل منه غير
متعدّ ، وكلّ فعول
الصفحه ٣٢ :
لمنع المبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم.
فما ذكره الشيخ
في دفع هذا الوجه من : أنّه لا خلاف بين
الصفحه ٤٢ : يرشد إلى أنّه خروج عن عهدة ما اقتضاه
الامتنان الوارد في الآية ، فتأمّل جيّدا.
ومنها
: ما اعتمد عليه
الصفحه ٤٦ : خلافه.
وبذلك يضعّف ما
عن الزمخشري في الكشّاف من أنّه قال : « طهورا أي بليغا في طهارته ، وعن أحمد بن
الصفحه ٧٠ : وجه يسند إلى النجاسة (١) أو وصفها
وعدمه وجوه.
من أنّ الحكم
المخرج في الشرع على خلاف الأصل يجب فيه
الصفحه ٩٠ :
تجويز للترجّح بغير مرجّح ، نظرا إلى أنّه لو صحّ الواحد المعيّن لذلك
فصاحبه أيضا صالح له ، مع أنّ
الصفحه ٩٣ :
من الأدلّة أنّ المؤثّر في التنجيس إنّما هو حصول الأثر فعلا لا كونه صالحا
للحصول.
ومع الغضّ عن
الصفحه ٩٧ :
الماء إن اريد به الغلبة بحسب الكمّ والمقدار.
نعم ، إن اريد
به الغلبة بحسب الكيف فاستفادة
الصفحه ١١٤ : المقالة صاحب الحدائق (٤) حيث إنّه بعد ما بنى في المسألة الآتية على التوقّف ،
حكم في حكم موضوع المسألة
الصفحه ١٢٣ : مساواة
السطح في الكرّ كما هو محلّ النزاع ، بل لأجل أنّه مانع عن زوال الكرّيّة المعتبرة
في المجموع
الصفحه ١٢٦ :
المنحدرة نجّسها وإن كثرت ولا بعد في ذلك ، فإنّها لعدم استواء سطحها
بمنزلة المنفصل ، فكما أنّه
الصفحه ١٣٢ :
فهل لك أن تقول : بأنّ ما عرى عنهما ليس بماء ، أو أنّه ليس من الكرّ حتّى
لا يكون مشمولا للدليل ، أو
الصفحه ١٥٢ :
أحد أوصافه الثلاث ـ : « بأنّه يحتمل وجهين :
أحدهما
: أن يكون
المراد بالركي المصنع الّذي لا يكون
الصفحه ١٥٩ :
المحاورات كثيرا في أمثال هذه المواضع بذكر البعض وإرادة الجميع.
أو يقال : إنّ
تحديد العرض بهذا
الصفحه ١٦٠ : اختلاف في أسانيدها حيث إنّ الشيخ رواها أوّلا في
التهذيب (٢) عن شيخه المفيد رحمهالله عن أحمد بن محمّد عن