البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٨٨٨/٧٦ الصفحه ٨٠٣ : بالاصول لا في كبراه.
وممّا بيّنّاه
ظهر أنّ ما ذكره شارح الدروس في ردّ كلام العلّامة من « أنّ ما اختاره
الصفحه ٤٣ : أئمّة اللغة ، أنّه قال : « الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية وهو
المطهّر غيره » (٢) ، وفي الحدائق ـ عن
الصفحه ٩١ :
كان تحقيقيّا غير أنّه مستور عن الحسّ ، فإنّ قضيّة الفرض كونه محسوسا أيضا
، نعم إنّما يخفى على نظر
الصفحه ٩٢ :
إلى أنّ مخالفة الصفات الأصليّة للماء لصفات النجاسة شرط مقوّم للمؤثّر ، مأخوذ في
ماهيّته من حيث
الصفحه ٩٦ : .
وإن شئت فقل :
إنّ ما يستفاد من أدلّة الباب هو أنّ المؤثّر في نجاسة الماء ليس هو عين النجاسة
ولو عارية
الصفحه ١٣٤ :
وجوابه : أنّه
محمول على القلّة جمعا بين الأدلّة أو النهي ليس هنا للتحريم ، وعلى فرضه فلا
ملازمة
الصفحه ١٣٥ : الشرع على أمثال هذه الدقائق ، بل
العبرة فيها بما يساعد عليه العرف أو اللغة ، ولا ريب أنّ عروض الجمود
الصفحه ١٤٥ :
العمليّة من الاحتياط والاستصحاب والبراءة بذلك.
فإنّ أقصى ما
يفيده العمومات أنّ عند عدم العلم
الصفحه ١٤٦ :
ولا ريب أنّ
قضيّة الجمع بين هذه الاصول والقواعد أن يحمل رواية ستّمائة على ما يوازي نصفه
تمام رواية
الصفحه ١٧٧ : : قلت له الكلب؟ قال : « لا » ، قلت أليس هو بسبع؟ قال : « لا والله إنّه
نجس ، لا والله إنّه نجس
الصفحه ١٩٣ : فرض خلوّها عن أحدهما باعتبار الزمان ، حيث إنّها لا تخلو عن
أحد وصفي التغيّر وعدمه ، إلّا أنّه كما لا
الصفحه ٢٠٥ : ذلك الحكم إلينا ، فإنّ أمثال
هذه الوقائع كثيرا ما لا تنقل اقتناعا ببداهة الحكم فيها ، كما أنّها قد لا
الصفحه ٢٢٤ :
إلى أنّه طريق جمع بينها وبين الأخبار الدالّة على الانفعال صراحة وظهورا.
فهذه هي
الأخبار الّتي
الصفحه ٢٢٨ :
والعجب منه
أنّه ذكر ذلك مع تمسّكه على ما صار إليه بصحيحتي محمّد بن مسلم (١) ، ومعاوية بن
عمّار
الصفحه ٢٣٥ :
وعلى نسخة
الرفع : إن كان شيء من الدم أو غيره خفي كونه في الماء فلا بأس به ، وإن كان شيئا
لا يخفى