البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٨٨٨/١٦ الصفحه ٢٧٣ :
ولا يسلّم أنّ
العفو في كلام كلّ قائل به وارد على إطلاقه ، ومراد به رفع جميع أحكام النجاسة
لئلّا
الصفحه ٣٤١ : نسب إلى ظاهر جماعة يدّعون الطهارة ، واستنادها إلى
اجتماعهما.
وثانيا : أنّ
موضوع القضيّة في قاعدة
الصفحه ٣٥٢ : الملاقاة حسبما اقتضته الأدلّة
وكلام الأعلام ، فما في حاشية هذا الكلام للمحقّق البهبهاني من : « أنّه لا يخفى
الصفحه ٣٥٦ : .
وثانيا : أنّ
دعوى دلالة الرواية على طهارة الغسالة مع تضمّنها وجوب التعدّد في الغسل محلّ
إشكال ، إلّا أن
الصفحه ٣٦٢ : عن أبي عبد الله » (١) والظاهر اتّحادهما ، ولكن قد يبعّده النسبة إلى
الإمامين عليهماالسلام ، إلّا أن
الصفحه ٤٢٣ : ء القليل في الطريق ،
ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده
ويتوضّأ
الصفحه ٤٦٣ : قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الّذي
أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير
الصفحه ٤٦٩ :
ورابعها : أنّ النجاسة لا تثبت إلّا
بالعلم ، وأنّ الظنّ لا يكفي فيها ، ولا ريب أنّ لفظي « العلم
الصفحه ٥٠٣ :
والّذي يقتضيه
النظر : أنّ ما ثبت إطلاق البئر عليه في زمنه صلىاللهعليهوآله أو زمن أحد الأئمّة
الصفحه ٥٦٣ : بالدفعة ، وتصريح الأصحاب بها » (١).
فإنّ وجه
الاعتراض إن كان أنّه أهمل الدفعة بالمرّة ولم يعتبرها ، ففيه
الصفحه ٥٩٥ :
يمكن تأخّره عن البلوغ كذا يمكن تقدّمه عليه.
وجوابه
أوّلا : أنّه أدلّ على
خلاف المقصود من
الصفحه ٧٥٧ : يكون بين بئر الماء والبالوعة؟
فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثمّ قال
الصفحه ٧٦٥ : بكثير قائلا : « وفي كلام جمع من الأصحاب هاهنا
تأمّل ظاهر ، إذ ذكروا أنّ التباعد بسبع في سبع ، وبخمس في
الصفحه ٨٥٤ :
وجه الدلالة ـ على
ما بيّنه في التهذيب ـ : أنّ قوله : « كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب » يدلّ
الصفحه ٦٢ : عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة ـ : « أنّه قد تواتر عن
الصادق عليهالسلام عن آبائه