البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٨٨٨/١٥١ الصفحه ٣٣٨ : ذلك مركوزا في أذهان العرف حيث إنّه يفهمون من أدلّة
غسل النجاسة بالماء انتقالها عن المحلّ إليه مع طهر
الصفحه ٣٤٧ :
بصبّ ذنوب من الماء عليه ، وعن الخلاف في وجه الاستدلال : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يأمر
الصفحه ٣٥٥ :
أقول
: غسل الثوب في
الإجّانة له ثلاث صور :
إحداها
: أن يؤخذ الثوب
على اليد والاجّانة تحتها
الصفحه ٣٦١ :
المفروض أنّه لا تصريح في الروايات بالنجاسة ، ولا بأنّها هي المقتضية
للمنع ، لجواز أن يكون في غسالة
الصفحه ٣٦٥ : ، إلّا أن يعلم خلوّها من النجاسة » (١) ، وبه صرّح في
النافع (٢) بعين تلك العبارة وعن العلّامة في القواعد
الصفحه ٤٢١ : : « أنّه ذهب إليه في جملة من كتبه ، إلّا أنّ الّذي استقرّ عليه
رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور » (٣) وعنه في
الصفحه ٤٢٥ : عليه ـ كما عن السيّد الطباطبائي في مصابيحه (١) ـ وقريب منه
ما في الحدائق (٢) وغيره.
يدفعها
: أنّ ذلك
الصفحه ٤٢٦ : عليهالسلام ، وإنّما بيّن له طريق إزالة التغيّر ، فتأمّل. مع
إمكان أن يقال : بورود التعليل مورد الغالب في
الصفحه ٤٤١ : الجاري والنهر مادّة فلا حاجة
فيهما إلى إعمال قاعدة الحمل.
وفيه : أنّ
التشبيه لا يقتضي المشاركة في مناط
الصفحه ٤٤٧ :
وفيه : أنّ
الغلبة إن كانت ممّا يعتدّ بها هنا فلا كرامة لفرض التعارض حينئذ ليوجب مراجعة
الترجيح
الصفحه ٤٧٠ : قائلا : « بأنّ الأظهر في معنى الخبر أنّه لمّا سأل
السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان
الصفحه ٤٧٤ : هو المتعيّن بملاحظة أنّه لو كان عنده عليهالسلام ممّا ثبت فيه النجاسة والميتة لم يكن يباشره أصلا ولا
الصفحه ٥١٥ : أنّه إنّما حصل لهم ولنا الفقه
من سؤالهم عن المعصوم عليهالسلام.
فالأولى أن
يقال : إنّ الدلالة من جهة
الصفحه ٥٣٤ :
ويستفاد هذا
المعنى مع جميع ما ذكر من معنى الوجوب هنا وغيره من الشيخ في التهذيب ، حيث إنّه
بعد ما
الصفحه ٥٤٢ :
أمر به ، أو يأتي به لغرض آخر من تعليم أو تعلّم أو تعود أو نحوه.
فإن أتى به على
أنّه من الشرع