الصفحه ١٢٢ : شرح الدروس ـ ويقال : « إنّ كلام العلّامة في
بحث الحمّام حيث اعتبر كرّيّة المادّة مطلقا ممّا يشعر به
الصفحه ١٣٥ : الملاقاة في الجامد ، كما عليه
الشهيد في الدروس (٤) ، والمحقّق الخوانساري في شرحه (٥) ، واختاره في
الحدائق
الصفحه ٢٤٨ : الدروس : « ولو كان الجاري لا عن
مادّة ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقا » (٣) ، وقال في
البيان
الصفحه ٢٦١ : » (٣) ، وعن الدروس (٤) ، وجامع المقاصد (٥) : « ولا فرق بين المخرجين » ، وعن مجمع الفائدة : «
والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٢٨٢ : حواشي الشرائع : « ولا فرق بين نجاسة المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره » (١).
وفي الدروس : «
ولا فرق
الصفحه ٢٩٣ : ليس
بطهور مطلقا ، وهو لظاهر الشرائع (٣) ، والدروس (٤) ، والمنتهى (٥) ، وصريح الذكرى (٦) ، حيث إنّ
الصفحه ٢٩٤ : أيضا من الرياض (٧) وشرح الدروس (٨).
والعجب عن
السيّد في المناهل (٩) حيث جعل المسألة ذات قولين
الصفحه ٣٠٢ : لأنّه نجس » (٢).
فما في الحدائق
(٣) ـ تبعا لشرح الدروس (٤) ـ من أنّه في الظاهر قوّى القول بالطهارة
الصفحه ٣٣١ : بين الثوب والآنية ، ولا بين الورودين ،
بل مقتضى مقابلة هذا القول في كلام الشهيد في الدروس (٢) حسبما
الصفحه ٣٥٠ : هذا القول ينحلّ
إلى قولين ، وكيف كان فهذا ممّا عدّه الشهيد في عبارته المتقدّمة من الدروس (٢) قولا
الصفحه ٣٧٨ : للمنتهى (٦) والمختلف (٧) ، والدروس (٨) ، والمدارك (٩) والحدائق (١٠) ، والرياض (١١) ، والمحكيّ عن
الصفحه ٤٠٣ : رفع الحدث ثانيا ، وفاقا للشهيد في الدروس (٣) ، والخوانساري
في شرحه (٤) عملا بما تقدّم من رواية عبد
الصفحه ٤١٦ : ، وهو العرق يقال : « رشح جبينه إذا
عرق » ولعلّه إلى إخراج مثل ذلك ينظر ما اعتبره الشهيد في الدروس (١) من
الصفحه ٤٨٧ : توجيه التشبيه.
وكأنّه إلى هذا
التوجيه ينظر ما عن الفاضل الجواد في شرحه للدروس من قوله : « واعلم أنّ
الصفحه ٤٨٨ : التصريح به عن
العلّامة في جملة من كتبه (٢) وعن الشهيد في الدروس (٣) ، وعن مجمع
الفوائد (٤) أنّه صرّح بعدم