الصفحه ٢٣٧ : ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، والّذي
يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمّل لذلك. صحّة ما ذهب إليه
الصفحه ٢٣٨ : ذكره ابن إدريس من أنّ فتاوي الأصحاب به وجه صحّة فيرتفع
الخلاف في البين ، وهو كما ترى في وضوح من البعد
الصفحه ٢٥٩ : ، بل قد عرفت أنّ مبناه
على المعنى الثاني ، وعليه يكون الدلالة على صحّة المعارضة متوقّفة على ارتكاب
الصفحه ٢٦٠ : لمعارضة ما سبق من روايات المسألة ، لكثرتها وصحّة أسانيد أكثرها ،
واعتضادها بالعمل والشهرة العظيمة
الصفحه ٢٦٤ : لننظر في صحّة ما نسبوه وسقمه على ما ذكروه الجماعة
المتقدّمة ، لكنّ المظنون أنّ ما نقله الشهيد في الذكرى
الصفحه ٢٧٤ : جميع أحكام الطهارة أو يثبت بعضها وينتفي
البعض الآخر ، ومن البيّن أنّ الخلاف إن كان في الجهة الاولى صحّ
الصفحه ٢٧٧ : ء الاستنجاء لا تقدح في صحّة الصلاة أو الطواف أو
غير ذلك من مشروط بطهارة الثوب والبدن ، بل هي من جهة ما فيها
الصفحه ٢٩٧ :
تعرّض الأدلّة المذكورة لرفع موضوع الأصل بالنسبة إليه ، على قياس ما ذكرته
في صحّة التمسّك بالعمومات
الصفحه ٣٣٦ : ، ولو قيل بمنع عموم تلك القاعدة أيضا
ليلزم منه صحّة المراجعة إلى الأصل والأخذ بموجبه عاد الكلام السابق
الصفحه ٣٣٧ :
الدليل على خلافه ، كيف ولو صحّ ذلك لقضى بعدم اعتبار التعدّد في التطهير عن بعض
النجاسات ، بل وبعدم اعتبار
الصفحه ٣٥٧ : يتبيّن
صحّة الاستدلال بالوجه الأوّل ـ الّذي سمعته عن العلّامة ـ من قاعدة الإجزاء ،
حتّى على عكس ما فرضه
الصفحه ٣٦٣ :
موثّقة العلل ، والكلام في صحّة الاستناد إليها وعدمها يتبيّن بعد تبيّن
عبارات الأعلام ، وتعيّن ما
الصفحه ٣٧٨ : قولين ، بل أقوال إن صحّ عدّ
التوقّف قولا في المسألة.
أحدهما
: جواز التطهير به وهو الأقوى ، وفاقا
الصفحه ٣٨٧ : عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » (١).
واعلم أنّ صحّة
الاستدلال بتلك الرواية وسقمه
الصفحه ٤٠١ : عبارة المنتهى (٢) ومن هنا صحّ لصاحب المعالم ـ على ما حكي عنه ـ حمل
عبارته الاخرى فيما بعد العبارة المشار