الصفحه ٦٦ : .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤
/ ٦٧٦ ـ وسائل الشيعة ١ : ١٧٢ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٩
الصفحه ٧٥ : الماء الّذي
تغادره السيول أي تخلّفه ، والراكد هو الماء الساكن الغير الجاري ، فلعلّ السائل
قد أضمر
الصفحه ١١٠ : غدير أو قليب ، فأمّا إذا كان في بئر أو
حوض أو إناء فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة
الصفحه ١٢٨ :
الاستدلال لمشترطي المساواة بصحيحة محمّد بن مسلم ـ المتقدّمة ـ المتضمّنة لقول
السائل : « قلت له : الغدير ما
الصفحه ١٤٢ : عليهالسلام أطلق وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل ، ولو لم
يسأله لأعتمد على ذلك الإطلاق.
والتاسع
: ما
الصفحه ١٤٣ : العراقيّة ووجهه أن يكون المراد به
رطل مكّة لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا عليهمالسلام أفتوا السائل عن
الصفحه ١٦٦ : المحتاجون من المكلّفين والسائلون عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام بمنزلة عدمه وهو كما ترى نقض للغرض وتعمية
الصفحه ١٩٦ : موضع توهّم شيء ممّا ذكر ويرد الجواب على طبقه ، فيراد من نفي البأس حينئذ
نفي ما توهّمه السائل ليكون
الصفحه ٢١٦ : المكتوب إليه
السائل ، مع تردّد المسئول بين الحجّة وغيره ، أنّه استدلال بما هو خارج عن
المتنازع ، لما يأتي
الصفحه ٢٣٥ : أورد على
القول بمنع دلالة الرواية إلّا على إصابة الإناء ، من أنّ ذلك غير لائق بعلوّ شأن
السائل وهو عليّ
الصفحه ٢٤٢ : ، ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » (٣) ، لا يقال :
إنّه لا يشمل جميع أنواع النجاسة ؛ لأنّه غير
الصفحه ٢٧٧ : ء لا ينجّس بواسطة ملاقاة الطاهر.
قلت
: فائدة السؤال
استعلام ما احتمله السائل من قيام وصف النجاسة بما
الصفحه ٢٧٨ : العفو ـ لم
يطابق الجواب للسؤال ، ولم يوجب رفع الجهالة عن السائل فيما جهل به.
مع أنّ كلمة «
لا » نافية
الصفحه ٢٨٤ : ء ، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنّه محلّ ابتلاء السائل
دون غيره ، وعلى أيّ حال فالمسألة غير خالية عن
الصفحه ٣٤٣ : تعرّض لذلك بعد أن سكت ، فكأنّه فهم من حال السائل في زمان سكوته
أنّه استبعد ذلك الحكم ، لما ركز في ذهنه