البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٧٩٩/١ الصفحه ٣٨٩ : الاكتفاء
بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شيء.
وعن صاحب
المنتقى : « أنّ عجز الخبر ـ يعني صحيحة عليّ
الصفحه ٥٠٧ : » (٨) ، وعزى إلى
صاحب التنقيح (٩) ، والموجز (١٠) ، وجامع المقاصد (١١) والمحقّق الميسي (١٢) ، وثاني الشهيدين في
الصفحه ٧٦٣ : » ، وفي ذيل
رواية قدامة أيضا إشارة إلى هذا المعنى حيث قال : « يجري الماء إلى القبلة » ـ إلى
قوله ـ : « ولا
الصفحه ٥٢٦ :
إلى ما تقرّر منه في الخارج.
ولا سبيل إلى
الأخير بشيء من محتملاته ، إذ مبنى الفرض على أنّ السائل
الصفحه ٣٦ :
فاعلا إذا حوّل إلى « فعيل » أو « فعل » عمل ، متمسّكا بذلك الشعر ، بل «
الموهن » ـ على ما يساعد
الصفحه ٢٢ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة على خير خلقه محمّد وآله
الصفحه ٣١ : إلى الوجه الأوّل ، لأنّ مبناه على منع دعوى المبالغة في تلك
اللفظة بخصوصها رأسا ، بتوهّم أنّها مبنى
الصفحه ٣٢٩ :
الواردة فيه ، وأمّا المناقشة فيها إذا كان النظر فيها إلى الإجماعات ،
فيدفعها : أنّها إنّما تتّجه
الصفحه ٣٨١ :
نعم ، قد يناقش
بمنع اعتبار هذا الإطلاق ، لانصرافه إلى الغالب ، وهو الاغتسال بالماء الّذي لم
يستعمل
الصفحه ٧٥٧ : : يجري
الماء إلى القبلة إلى يمين القبلة ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري
عن يسار القبلة إلى
الصفحه ١٨ : ، ممّا يضعه في دوّامة لا محيص عنها. وهذا ما دعانا إلى
اتّباع الدقّة والانتباه بقدر الممكن لابتغاء المطلوب
الصفحه ٢٤٩ :
إغماض عن إطلاق العبارة في منقول الإجماع المتضمّنة لقولهم : « النجاسة لا
تسري من الأسفل إلى الأعلى
الصفحه ٢٧٣ : يصحّ المقابلة ، ويوجب ذلك العدول عن المعنى الظاهر المعهود إلى معنى آخر
غير معهود ، كيف وأنّ عباراتهم
الصفحه ٣٠٣ :
وأنّى له بذلك ، وستعرف ضعف ما احتجّ به على ذلك.
وإلى ما
قرّرناه ينظر ما احتجّ به العلّامة في المنتهى
الصفحه ٣٤١ :
موجود في القاعدة الاخرى بالنسبة إلى المياه ، كما في مسألة تتميم القليل
النجس كرّا بنجس ، على ما