من الكلب » (١).
ومنها : المرسلة في التهذيب ، محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : سألته ـ أو سأله غيري ـ عن الحمّام؟ قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » (٢).
ومنها : ما عن علل الصدوق ـ الموصوف في الحدائق (٣) وغيره بالموثّقية ـ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : « وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، وفيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » (٤).
ولا يخفى أنّ المرسلة الاولى تعارض البواقي ، غير أنّ العلاج سهل ، من حيث إنّ ما عداها أخصّ منها مطلقا من وجهين ، وهي أعمّ لهذين الوجهين :
أحدهما : تعرّض ما عداها لبيان ملاقاة النجاسة وهي غسالة الكافر ، دونها.
وثانيهما : اختصاص المنع فيما عداها بالأغسال ، وشمول الرخصة المستفادة منها بملاحظة نفي البأس للاغتسال وغيره من أنواع الاستعمال ، نظرا إلى أنّ نفي البأس عمّا أصاب الثوب يقضي بطهارته ، ويستلزم عدم البأس باستعمال الماء الملاقي له ـ وهو في الثوب ـ بجميع أنواعه الّتي منها التطهّر به مطلقا ، فطريق الجمع بينهما يتأتّى من وجهين :
الأوّل : التخصيص فيها بحملها على ما خلا عن النجاسة ، وقضيّة ذلك نجاسة غسالة الحمّام مع اتّفاق ملاقاة النجاسة دون غيره ، فيكون حكمها على قاعدة الغسالة المطلقة ، حسبما تقدّم.
والثاني : التخصيص فيها أيضا بحمل الرخصة فيها على ما عدا الاغتسال ، من أنواع
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢١٩ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ٤ ـ الكافي ٣ : ١٤ / ١.
(٢) الوسائل ١ : ٢١٨ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٣.
(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٤٩٨.
(٤) الوسائل ١ : ٢٢٠ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ٥ ـ علل الشرائع : ٢٩٢.