الأصحاب على أقوال (١).
أحدها : القول بأنّه نجس مطلقا ، من غير فرق فيه بين كونه منفصلا عن الغسلة الّتي تستتبع طهر المحلّ ، أو كونه منفصلا عمّا لا يستتبعه ، ولا بين الثياب والأواني ، ولا بين كون نجاسة الآنية حاصلة من ولوغ الكلب وغيره ، ذهب إليه العلّامة في المنتهى (٢) مصرّحا بالجهة الاولى من عدم الفروق ، أمّا الجهات الاخر فتستفاد من إطلاق قوله بالنجاسة ، وعزى إليه ذلك في القواعد (٣) والتحرير (٤) والمختلف (٥) والتذكرة (٦) وقد استفاض من حكاية هذا القول أيضا عن المحقّق في المعتبر (٧) ، وصرّح به في الشرائع (٨) ، والنافع (٩) ، جاعلا له في الثاني أشهر القولين وأظهرهما ،
وفي شرح الشرائع (١٠) للأستاذ نسبته إلى أكثر من تأخّر عن الفاضلين ، بعد ما نسبه إليهما يعني العلّامة والمحقّق.
وفي الحدائق : « الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين » (١١) ، وفي حاشية الشرائع للشيخ علي : « هذا هو المشهور بين أصحابنا » (١٢).
قال الاستاذ في الشرح : « وحكي عن [المصباح] (١٣) وظاهر المقنع (١٤) ، وفي الذكرى (١٥) عن ابن بابويه ، وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة ، وظاهر إطلاقه النجاسة » (١٦) انتهى.
وقال ابن بابويه في الفقيه : « فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به النجاسة ، فلا تتوضّأ به » (١٧) ، ويمكن استفادة هذا القول من عبارته
__________________
(١) ولعلّها تبلغ بملاحظة كلماتنا الآتية إلى ستّة بل سبعة ، إن عدّ التوقّف الّذي صار إليه صاحب الحدائق قولا (منه).
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٤١.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٨٦.
(٤) تحرير الأحكام : ٥. (٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٧.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦. (٧) المعتبر : ٢٢. (٨) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٩) المختصر النافع : ٤٤.
(١٠ و ١٦) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٣١٦.
(١١) الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧.
(١٢) حاشية الشرائع ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٧.
(١٣) والصواب : إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٤).
(١٤) المقنع : ٤٦.
(١٥) ذكرى الشيعة ١ : ٨٥. (١٧) الفقيه ١ : ١٠.