بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن الطهارة بغيره » (١) ، فإنّ تعليله عامّ يجري في كلّ من النوعين.
وثانيهما : أنّه طهور مطلقا ، وهو الّذي اختاره في المناهل (٢) ، ناسبا في مسألة رفع الحدث الجواز إلى صريح الكشف (٣) ، وظاهر مجمع الفائدة (٤) ، وهذا يقتضي أنّهما يقولان بالجواز في مسألة الخبث أيضا بل بطريق أولى كما لا يخفى.
وثالثهما : الفرق بين المسألتين ، فالجواز في إزالة الخبث وعدمه في رفع الحدث ، ويستفاد ذلك من المدارك (٥) والحدائق (٦) ـ فيما تقدّم عنهما من عبارتهما ـ ويستفاد أيضا من الرياض (٧) وشرح الدروس (٨).
والعجب عن السيّد في المناهل (٩) حيث جعل المسألة ذات قولين ، مدّعيا للاتّفاق على الجواز في إزالة الخبث ، حاكيا للخلاف على قولين في رفع الحدث ، ولم نقف للأوّلين على مستند سوى ما أشار إليه الشهيد في الذكرى (١٠) من تيقّن الطهارة بغيره.
وحكى عن الآخرين الاستدلال بالأصل والعمومات والاستصحاب ، فإنّ الأصل بقاء الطهوريّة خرج عنه ما خرج وبقي الباقي.
وعن الباقين الاستدلال على الجواز في رفع الخبث بما تقدّم من الأصل والعمومات واستصحاب الطهوريّة ، مضافا إلى ما في شرح الدروس (١١) من التمسّك « بأنّ الأوامر إنّما وردت بالغسل بالماء ، وهذا يصدق عليه الماء فيحصل الامتثال » وإلى ما في المدارك (١٢) والحدائق (١٣) « من صدق الامتثال باستعماله » ، ومثله ما عن
__________________
(١) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣ ـ أقول : ما في المعتبر : ٢٢ ليس بصريح في ذلك ، راجع الحدائق الناضرة ١ : ٤٧١ ـ جواهر الكلام ١ : ٦٤٠ ـ مفتاح الكرامة ١ : ٩٤.
(٢) المناهل : ١٤٥. (٣) كشف اللثام : ١ : ٣٠٠ ـ حكى عنه في المناهل : ١٤٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١ : ٢٨٩.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.
(٦) الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩.
(٧) رياض المسائل ١ : ١٨٢.
(٨ و ١١) مشارق الشموس : ٢٥٣.
(٩) المناهل : كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٤٥.
(١٠) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣.
(١١ و ١٢) مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.
(١٢ و ١٣) الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩ حيث قال : « والظاهر ـ كما هو المشهور ـ الجواز تمسّكا بأصالة الطهارة عموما وخصوصا وصدق الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه وإزالة الخبث به ».