نعم ، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب ونحوه ، كما لو دار بين الماء والمضافات النجسة كالخمر ونحوها ، كان سبيله سبيل الماء ، وإن لم يكن ماء في الواقع ، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة ، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج.
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق ، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى ، وفي الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا.
وإن شئت فقل : إنّ الشكّ في الأوّل نظير الشكّ في الصغرى بعد إحراز الكبرى ، وفي الثاني نظير الشكّ في الكبرى بعد إحراز الصغرى ، والمراد بالكبرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا معلوم الوصف مشكوكا في كونه ماء ، كالمياه الكبريتيّة والنفطيّة ، وبالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا مشتملا على وصف وجودي أو عدمي شبيه بوصف المضاف ، مع العلم بكونه ماء على فرض عدم الوصف ، كمائع فيه رائحة الجلّاب ، مشكوك في كونه جلّابا في الواقع أو ماء قد اكتسب الرائحة بالمجاورة ونحوها ، أو مائع ليس فيه رائحة الجلّاب ، مشكوك في كونه ماء أو جلّابا زال رائحته لعارض.
ومحصّله : أنّ الشكّ في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من الوجودي أو العدمي أصليّا ، ليكون المائع جلّابا في الصورة الاولى وماء في الصورة الثانية ، أو عرضيّا ليكون ماء في الصورة الاولى وجلّابا في الصورة الثانية.
![ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1463_yonabi-alahkam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
