بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال : « لا بأس به » (١) وعن الصدوق رواه باسناده عن محمّد بن نعمان وزاد في آخره « ليس عليك شيء » (٢).
ومنها : ما في الوسائل عن الصدوق في العلل ، من مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به؟ فقال : « لا بأس » فسكت ، فقال : أو تدري ولم صار لا بأس به؟ فقلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : « إنّ الماء أكثر من القذر » (٣) ، وتمام الحديث قد سبق في جملة الأخبار المتمسّك بها على عدم انفعال القليل ، وضعفه بالإرسال وجهالة العيزار ينجبر بموافقة الشهرة.
ومنها : صحيحة محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت أستنجي ، ثمّ يقع ثوبي فيه ، وأنا جنب؟ فقال : « لا بأس به » (٤) وكما يمكن أن يكون اعتبار الجنابة كناية عن وجود المني مع الحدث في المخرج ، فكان الاستنجاء غسالة عنهما معا ، فكذا يمكن كونه لتوهّم تأثير القذارة المعنويّة الحاصلة بالجنابة في نجاسة الماء المستنجى به ، وليس الأوّل أظهر من الثاني ، لعدم الملازمة عقلا ولا عادة بين الجنابة وتنجّس موضع الاستنجاء بالمني ، فيكون ذلك مجملا فلا يرد أنّه كما يدلّ على طهارة ماء الاستنجاء فكذلك يدلّ على طهارة الغسالة من المنيّ ، فينبغي القول بهما معا لا بأحدهما فقط ، فتأمّل.
وكيف كان فلا حاجة في تتميم الاستدلال إلى انضمام هذه الرواية ، لما في سوابقها من الكفاية ، ولا ريب أنّها على ما ادّعيناه واضحة الدلالة ، ولا يقدح فيها كون السؤال مخصوصا بالثوب ، لأنّ المنساق عرفا من أمثال هذه الأسئلة كون الجواب واردا عليها على وجه عامّ يشمل الثوب وغيره ، على معنى ورود الحكم فيه بعنوان كلّي ، وإن كان السبب الباعث على السؤال خاصّا ، أو لأنّ الفرق بين وقوع الثوب وغيره ممّا لا يعقل إلّا على فرض كون المراد الدلالة على العفو عن هذا النحو من المتنجّس ، كما في بعض
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٢١ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٥ ـ التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣.
(٢) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٢ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ـ علل الشرائع : ١ / ٢٨٧.
(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٧.