منسلخة؟ فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة الحديث » (١) فإنّ ترك الاستفصال في موضع الاحتمال يفيد العموم في المقال ، ولو لا عدم الفرق بين الورودين لكان اللازم تفصيلا آخر في اولى شقي التفصيل المذكور في الرواية ، كما لا يخفى.
ورواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى يذهب عاديته ، ويذهب سكره؟ ، فقال عليهالسلام : « لا والله ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ » (٢) فإنّ السؤال ظاهر بل صريح في ورود الماء والجواب صريح في عكسه ، فلو لا المراد إعطاء الحكم على الوجه الأعمّ لفاتت المطابقة بينهما ، بل لك أن تقول : لا حاجة إلى توسيط ذلك ، بناء على أنّ النفي المستفاد من قوله عليهالسلام : « لا » ، راجع إلى فرض السؤال ويبقى ما بعده مخصوصا بصورة العكس ، تعميما للحكم بالقياس إلى الصورتين معا وهو المطلوب.
والثالث : جملة من الروايات أيضا صريحة أو ظاهرة كالصريحة في خصوص المسألة المبحوث عنها ، كموثّقة عبد الله بن يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، وفيها يجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسيّ ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » (٣) ، فإنّ غسالة الحمّام تحصل غالبا بصبّ الماء على البدن لغسل أو تنظيف أو غير ذلك كما لا يخفى.
ومنه رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت » ، الحديث (٤) ، ولكنّها إنّما تنطبق عليها لو قلنا بظهورها في الانفعال ، وإلّا فأقصاها الدلالة على أنّ الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يرفع
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٨ / ٤١.
(٢) الوسائل ١ : ٢٢٦ ب ١ من أبواب الأسآر ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٥.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٠ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ٥ ـ علل الشرائع : ٢٩٢.
(٤) الوسائل ١ : ٢١٨ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢.