له في المختلف ، بل حكى عن ابن أبي عقيل الاحتجاج بأنّه : « قد تواتر عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام « أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » ، ولأنّه سئل عليهالسلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما ، فيه الجيف والقذر ، وولوغ الكلاب ويشرب منه الدوابّ وتبول فيه أيتوضّأ منه؟ فقال : لسائله : « إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل » (١).
وروي عنه عليهالسلام في طريق مكّة أنّ بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فأرتان ، فقال : « أرقه » ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة فقال : « أرقه ثمّ استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شيء فقال له : صبّه في الإناء فتوضّأ واغتسل منه وشرب » (٢).
وسئل الباقر عليهالسلام عن القربة ، والجرّة من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها ، فقال عليهالسلام : « إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة » (٣).
وذكر بعض علماء الشيعة : أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمّد ابن عليّ عليهماالسلام ، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيفة وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجليه إذا خاضه فأبصرني يوما أبو جعفر عليهالسلام فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا طهّره فلا تعد منه غسلا » (٤).
وهذه الأحاديث عامّة في القليل والكثير ، والأخبار الدالّة على الكثير مقيّدة ، ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما ، بل أحدهما سابق ، فالمتأخّر يكون ناسخا والمتأخّر هنا مجهول ، فلا يجوز العمل بأحد الخبرين دون الآخر ، ويبقى التعويل على الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقا ، وأيضا ليس القول بنجاسة الماء الطاهر بمخالطته للنجاسة بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاته الماء الطاهر ، مع أنّ الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة » (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠ و ٤١ ح ١١١ و ١١٢ نقلا بالمعنى.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ح ٢٤ مع اختلاف يسير.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٩ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٨ نقلا بالمعنى.
(٤) راجع المختلف ١ : ١٧٨.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.
![ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1463_yonabi-alahkam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
