ومنها : ما يرد على ما علّق فيه الحكم على نظافة اليد من باب مفهوم الشرط ، من أنّ طهارة اليد إنّما جعلت شرطا لوجوب الاستعمال ، لمكان الأمر الّذي هو حقيقة في الوجوب ، واللازم منه انتفاء الوجوب بانتفائه لا انتفاء الجواز.
ومنها : ما يريد على ما اشتمل من الروايات على نفي البأس معلّقا على ما ذكر فيها من الشروط ، من أنّ نفي البأس نفي للحرمة والكراهة معا ، فثبوته يقتضي ثبوت أحدهما فلا يتعيّن ثبوت الحرمة ، إذ العامّ لا يدلّ على الخاصّ.
ومنها : ما يرد على ما يكون دلالته من باب المفهوم ، من منع حجّيّة المفهوم.
ومنها : ما يرد على ما اشتمل منها على لفظة « النجاسة » ، من منع كونها في عرفهم بالمعنى المصطلح عليه الآن ، لجواز كونها بمعنى الاستقذار والاستكراه ، وحينئذ لا تثبت نجاسة القليل بالمعنى المصطلح الّذي هو المتنازع فيه ، بل إنّما ثبت استقذارها ، وغاية ما يلزم كراهة استعماله بعد ملاقاة النجاسة ولا نزاع فيه ، سلّمنا كونها في عرفهم لهذا المعنى غير أنّها يعارضها عمومات دالّة على عدم نجاسة الماء ما لم يتغيّر ـ كما سيأتي في حجّة القول بعدم التنجيس ـ ولا نسلّم أنّ تخصيص العمومات بها أولى من حملها على المجاز ، بل الرجحان مع الثاني بملاحظة الأصل والاستصحاب والعمومات المتقدّمة الدالّة على طهارة الماء ما لم يعلم أنّه قذر.
ومنها : ما ورد على ما اشتمل منها على عبارة « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » من حيث إنّ مفهومه « إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه شيء » ، وهو لا يدلّ على الكليّة المدّعاة من انفعال كلّ ماء بكلّ نجاسة ، نظرا إلى أنّ « شيئا » في قضيّة المفهوم نكرة في سياق الإثبات ، فلا يفيد العموم.
والجواب عن الأوّل ، أوّلا : بأنّ المحقّق في محلّه المدلول عليه بالقاطع كون الأمر حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في التحريم ، وتفصيل ذلك في محلّه.
وثانيا : بأنّ المطلب غير مبتن ثبوته على كون المراد بهما الوجوب والتحريم ، لما عرفت من قيام القرينة العرفيّة على إرادة الإرشاد ، وهو وإن كان معنى مجازيّا ، غير أنّ المصير إليه واجب مع القرينة ، فلا يضرّ فيه عدم كونهما حقيقة في الوجوب والتحريم ، ولا كونهما من المجازات الراجحة في الندب والكراهة ، لو سلّمنا أصل هذه الدعوى