البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٢٨٠/٩١ الصفحه ٦٣٣ : » (١٤).
وصحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام [قال] : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو
الصفحه ٦٣٤ :
أو بما في
حواشي الاستبصار (١) ـ للسيّد صاحب المدارك ـ من أنّ عمرو بن سعيد بن هلال
لم ينصّ عليه
الصفحه ٦٣٦ : » (١) ، ورواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : « إنّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها
الصفحه ٦٤٠ : المسمّى بمدارك الأحكام ، وهو ما رواه الحسين
بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه قال : سألت أبا
الصفحه ٦٧٢ : واضحة
الدلالة على المطلوب ، غير أنّه قد يستشكل بالنظر إلى سندها من جهة عليّ بن أبي
حمزة المجروح عندهم
الصفحه ٦٩١ :
الثالث من الروايات ، فمنها : صحيحة الفضلاء الثلاث زرارة ، ومحمّد بن مسلم ،
وبريد بن معاوية العجلي عن أبي
الصفحه ٦٩٤ :
ومنها
: صحيحة محمّد
بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا
الصفحه ٧٣٣ : يعتبر فيه نيّة ولا قصد القربة
ولا مباشرة نفسيّة ، فلو انعقد في الخارج على العدد المقدّر لا بنيّة ، أو
الصفحه ٧٦٣ : إليه ليصرف النظر في تصحيح مستنده ، ويزيد على ضعف القول رأسا ضعف هذه
الرواية بمحمّد بن سليمان الديلمي
الصفحه ٧٨٢ : الصحيح عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أبول فلا اصيب الماء ، وقد أصاب يدي
الصفحه ٨٥٢ : تتوضّأ بفضله ، إلى آخره » (٣).
وفي معناها
حسنة معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٨٧٢ : المتقدّمة (٣) النافية للبأس عن سؤر البقر والإبل والحمار والخيل
والبغال والوحش والسباع ، ورواية معاوية بن
الصفحه ٨٧٥ :
وخبر إسحاق بن
عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : « لا بأس بسؤر
الصفحه ٨٨٥ : ، كما تبيّن عن
تقريب الاستدلال على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمّار (٢). ومن الأخبار
الخاصّة الصحيح عن
الصفحه ٩٠٣ : ، لأنّها من فوح جهنّم » (٧).
أقول
: يدلّ عليه ما
رواه في الوسائل عن محمّد بن عليّ بن الحسين قال : أمّا ما