البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
٢٨٠/٢٥٦ الصفحه ٦٩٣ : ارتماسه
فيها كما عن نهاية الشيخ (١٤) ، ومقنعة المفيد (١٥) ، بل كتب الشيخين (١٦) ، والسلّار (١٧) ، وبني
الصفحه ٦٩٥ : : بضعف سند الرواية بعبد الله بن بحر ، واشتراك أبي بصير كما في المدارك (١).
ويردّه : أنّه
مع انجباره
الصفحه ٧٠١ : بن أبي يعفور صريح في
النهي عن الوقوع في البئر ، وذلك مقتض لفساد الغسل.
وعن الشهيد
الثاني أنّه أجاب
الصفحه ٧١٠ :
وبما رواه
إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : « الدجاجة
الصفحه ٧١١ : مبنيّ على هذا المذهب ومعه لا وقع
للاعتراض المذكور أصلا.
وعن عليّ بن
بابويه أنّه احتجّ على إيجاب سبع
الصفحه ٧١٣ : الوجه في رواية منهال بن عمرو عن الصادق عليهالسلام قلت له : العقرب يخرج من البئر ميتة؟ قال : « استق عشرة
الصفحه ٧١٤ : في المدارك
(٥) من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقا لصحيحتي الفضلاء ، وعليّ بن
يقطين عن الباقر
الصفحه ٧٥٤ : ، ويدلّ على المختار أو يؤيّده
رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين
الصفحه ٧٦٥ : لم يعمل بها الأصحاب ، مثل ما حكاه في
الحدائق (٤) عن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي
الصفحه ٧٦٦ :
الكافي عن الفضلاء الثلاث زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، قالوا : قلنا له :
بئر يتوضّأ منها ، يجري
الصفحه ٧٦٧ :
أو من جهة قيام
قرينة عليه في نفس تلك النصوص ، كما تقدّم من رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن
الصفحه ٧٧٩ : القليل المطلق المستعمل في إزالة النجاسة ، ومعه
انهدم بنيان الاستدلال الّذي مبناه على الاستحالة العقليّة
الصفحه ٨٠٠ : ء المضافة أيضا يحكم بنجاسة اليد ، وإلّا بني على أصل الطهارة.
لكن يدفعه :
إمكان الاستدلال على طهارة الجميع
الصفحه ٨١٦ : حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام
منه بعينه » الّتي منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو
الصفحه ٨٢٤ : بما
ادّعاه تصريحا ولا تلويحا.
نعم ، في رواية
عليّ بن جعفر المتقدّمة في مواضع متكثّرة من الأبواب