الصفحه ٧٦٩ : يرجع في إحراز أحد العنوانين
أو الأحكام المترتّبة عليهما إلى الاصول والقواعد المقرّرة ، وذلك يتأتّى في
الصفحه ٧٩٥ : ، فعبارة الحجّة حينئذ إمّا مسامحة في التعبير أو
اشتباه عن سوء الفهم.
والمنقول
من حجّة المنتهى والقواعد
الصفحه ٨١٦ : ملاحظة موافقة مضمونهما لحكم العقل ومقتضى القواعد
والاصول حسبما يأتي بيانها ، مع أنّ الموثّق بنفسه ممّا
الصفحه ٨٢٤ : المدارك من أنّه « يستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق
الشكّ بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجّس الما
الصفحه ٨٣٣ : الماءين مع انضمام التيمّم إليه ، هذا كلّه
على حسب القواعد مع قطع النظر عن النصّ ، ولعلّه عليه يبتني
الصفحه ٨٥١ : يخفى ما في
هذا القول من السقوط لضعفه ، ومخالفته الاصول المحكمة المجمع عليها ، والقواعد
المتقنة السليمة
الصفحه ٨٦٨ : أيضا : « من أنّ هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها العمومات.
إحداها : قاعدة
تنجيس النجاسات [العينيّة
الصفحه ٦ : والاجتهاد إلى حائر الحسين عليهالسلام في شهر شعبان المعظّم سنة مائتين واثنين وستّين بعد
الألف من الهجرة
الصفحه ١١٠ : المخالفة.
فإن شئت لاحظ
قوله : « وإذا وقع في الماء الراكد شيء من النجاسات وكان كرّا وقدره ألف ومائتا
رطل
الصفحه ٩٠٤ : الغدير من شهور سنة اثنين وعشرين وأربعمائة بعد
الألف (١٤٢٢) من الهجرة النبوية ، على هاجرها ألف سلام وتحية
الصفحه ٥ : اثني وتسعين ومائتين بعد الألف ١٢٩٢ من الهجرة
النبويّة ».
(١) الكرام البررة :
ج ٢ ص ٥٧٦.
(٢) كما جا
الصفحه ١٧ :
وثمان وتسعين بعد الألف من الهجرة النبويّة (١٢٩٨ ه. ق) بعد ساعتين من النهار في
بلدة قزوين ، وحمل جثمانه
الصفحه ١٠٣ : نجس
بالملاقاة للنجاسة ، وإن بلغ ألف قلّة.
وعن المتأخّرين
من أصحابه (٢) القول بأنّ الاعتبار بحصول
الصفحه ١٣٧ : الله عليهالسلام قال : « الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شيء الف
ومائتا رطل » ، الواردة في التهذيب في
الصفحه ١٣٩ : وتسعة أرطال بالعراقي
، ووزنه ألف ومائة وسبعون وزنة » (٤) ؛ فإنّ هذا التقدير يقتضي كون كلّ رطل من العراقي