الصفحه ١٢٨ :
يساعد عليه العرف وفهم أهل اللسان ، ويوافقه القواعد المحكمة المقرّرة في
مظانّها.
فنقول
: يمكن
الصفحه ٢٠٣ : الضوابط الكلّيّة ، والقواعد
المقرّرة في الشريعة مرجعا للمكلّف في مظانّ الشكّ والشبهة من الاصول العمليّة
الصفحه ٢٠٤ : عامّة ملحوظة فيها حال
الغالب أو الأغلب ، وإلّا فكم من هذا القبيل ، فيلزم حينئذ هدم جميع القواعد
والضوابط
الصفحه ٢١٣ :
الهندي في شرح القواعد (١) عن الناصريّات (٢) والانتصار (٣) والغنية (٤) والخلاف (٥) ، وقوّة احتمال
الصفحه ٢٢٧ : الأخبار الظاهرة والنصوص المحكمة ، لم
ينضبط قاعدة من قواعد الفقه.
وثالثا
: أنّ ذلك لو
صلح إشكالا لكان
الصفحه ٢٢٨ :
الفرعيّة الّتي كلّها ضوابط كلّيّة وقواعد مطّردة يقتبس أغلبها ـ من الطهارات إلى
الديات ـ من موارد جزئيّة من
الصفحه ٢٦٢ : كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضا ، وتبعه على نقل هذه العبارة
المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد
الصفحه ٢٧٤ : تلك الأخبار ، ولا يسوغ للأوّل الرجوع إلى القواعد الخارجة
المقتضية للطهارة من الأصل والاستصحاب
الصفحه ٢٨٥ : .
فالتحقيق : في
إثبات هذا الشرط ـ على نحو ينطبق على القواعد ، ولا يبتني على ثبوت الإجماع عليه ،
بحيث لو لا
الصفحه ٣١٩ : كمغسولها
قبلها ، وعلى الأوّل كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل » ، ومثله كلام الشيخ
علي في شرح القواعد
الصفحه ٣٤٣ : التوقّف والرجوع إلى الأصل ، لأنّهما بعد العجز عن الترجيح على حسب مقتضى
القواعد العرفيّة المعمولة في
الصفحه ٤٠٥ : العضو الآخر إلى أن يستكمل الغسل به ، أو لا؟
والحقّ أنّ
الجواز هنا مشكل ، من أنّ بعض القواعد المتقدّمة
الصفحه ٤١٥ : السائلة ، وغير الصادق عليها اسم
البئر ، وفاقا للمقنعة والتهذيب والفاضل الهندي في شرح القواعد ، لعدم صدق
الصفحه ٤٦٨ : الجملة ، وإن اقتضى بعض القواعد وجوبه على ما قرّرناه في بعض
تحقيقاتنا الاصوليّة (٥) ، لكن النصوص في خصوص
الصفحه ٤٨٧ : القواعد ـ أعني قوله : « وماء المطر حال
تقاطره كالجاري » إلى آخره ـ من الاعتراض عليه بقوله : « وعلى ما