الصفحه ٣٠٠ : ، أمّا الجهات الاخر فتستفاد من إطلاق قوله بالنجاسة ، وعزى
إليه ذلك في القواعد (٣) والتحرير (٤) والمختلف
الصفحه ٣١٤ : انفصل نجّس ، وهو محكيّ في
الحدائق وغيره عن صريح العلّامة في القواعد ، قال في الحدائق : « والظاهر أنّه
الصفحه ٣٧٠ :
لنا
: على الطهارة ـ مضافا إلى ما ذكر من القواعد ـ أنّ عروض
النجاسة له ـ بعد قيام الدليل عموما
الصفحه ٤٢٠ : ) ، وظاهر القواعد (٣٤) من اشتراط الكرّيّة وانفعال قليله ، وعن ثاني الشهيدين
في المسالك (٣٥) إنّه اختاره
الصفحه ٤٣٧ : اخذ عنوانا في طائفة من الأخبار فذلك دعاهم إلى إفراده بعنوان خاصّ
مع مراعاة إعمال القواعد فيه ، بزعم
الصفحه ٤٣٩ : على أفراده المختلفة ،
فلا حاجة إلى أصالة عدم الاشتراك ، وليس للحمّام حكم مغاير للقواعد حتّى يقتصر فيه
الصفحه ٤٨٣ : الذكرى (٣) والشيخ عليّ وثاني الشهيدين في شرح القواعد (٤) وبعض فوائده (٥) فإنّ
البيّنتين متّفقتان في نجاسة
الصفحه ٥٣٩ : (٤) ، والقواعد (٥) ، والتحرير (٦) ، والذكرى (٧) ، والجعفريّة (٨) ، ومجمع
الفائدة (٩).
واستدلّ عليه :
بأنّ
الصفحه ٥٤٥ : ... ».
(٣) قواعد الأحكام ١
: ١٨٩.
(٤) قواعد الأحكام
والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة ١٧٥ حيث قال : « النجاسة ما حرم
الصفحه ٥٩١ : في إلقاء الكرّ.
وأمّا ما عن
العلّامة في القواعد (٣) والتحرير (٤) من أنّه لا يطهّر بالنبع من تحته
الصفحه ٦٢٩ : المتّصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عنه حكم البئر » (١) ، ويوافقه
عبارته المنقولة عن القواعد قائلا : « لو
الصفحه ٦٣٢ : ) ، والقواعد (١٩).
__________________
(١) المصباح المنير
: مادّة « البعير » ، ص ٥٣.
(٢) مختار الصحاح
الصفحه ٦٩٣ : ، كما في الشرائع (٢) ، والنافع (٣) ، والمنتهى (٤) ، والدروس (٥) ، كما عن المعتبر (٦) ، والقواعد
الصفحه ٧٢٤ : بالنجاسة ففي منتهى العلّامة : « أنّ الأصل فيه الطهارة » (١) ، وهو محكيّ
عن جملة من الأصحاب كما عن القواعد
الصفحه ٧٣٥ : العلّامة في جملة من كتبه كالقواعد (٨) ، والمنتهى (٩) المصير إلى
تداخل النجاسات مطلقا ، متخالفة كانت