الصفحه ٢٨٥ : ، فإذن ينبغي الرجوع إلى وجوه الترجيح ، ومن
الظاهر أنّها مع الأخبار الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر
الصفحه ٢٨٩ : ، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض
نجاسة ثمّ رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر به أو لا ، وسوا
الصفحه ٢٩٥ :
الذخيرة (١) من قوله : « ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به ».
وعلى عدمه بما
عزى (٢) إلى المعتبر
الصفحه ٣١٥ : ومعه ارتفع النزاع
بالمرّة.
هذا مضافا إلى
أنّ نجاسة البلّة الباقية في المحلّ عرضيّة ، حاصلة عن نجاسة
الصفحه ٣٣٠ :
ويمكن الذبّ
عنه : بأنّ لزوم اتّباع فهم الراوي إنّما هو فيما لم يعلم باستناد فهمه إلى مذهبه
الحاصل
الصفحه ٣٤٣ :
التوقّف والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال.
لكن يمكن الذبّ
عنه : بأنّ ارتكاب التقييد في دليل واحد
الصفحه ٣٤٥ : أكثريّة الماء ،
وهذه العلّة كما أنّها تجري بالقياس إلى الاستنجاء ، كذلك تجري بالقياس إلى مطلق
الغسالة
الصفحه ٣٤٩ : أصلا.
والعجب منه
أنّه استند إلى تلك الروايات بزعم دلالتها على الطهارة فارقا بينها وبين الطهوريّة
الصفحه ٣٥١ : النجاسة عليه ،
فيكون غيره باقيا على حكم الأصل » (٢).
ومحصّل الوجهين
يرجع إلى الاستدلال على النجاسة في
الصفحه ٣٦٥ :
، فيرجع قولاهما إلى قولي المعتبر والقواعد.
وأمّا ما عرفت
عن المحقّق فلا يخلو عن إجمال ، من حيث إنّه خصّ
الصفحه ٣٦٦ : إلى التعويل على الظنّ المستند إلى الغلبة ولو نوعا ، كما أنّ مرجع
القول بالطهارة إلى عدم العبرة بذلك
الصفحه ٣٧٠ :
لنا
: على الطهارة ـ مضافا إلى ما ذكر من القواعد ـ أنّ عروض
النجاسة له ـ بعد قيام الدليل عموما
الصفحه ٣٨٥ : السببيّة الثانية ، ومرجع الايراد إلى منع
العموم في المفهوم ، وقد سبق تفصيل إبطاله في غير موضع ممّا تعلّق
الصفحه ٣٨٩ : ، نسبه في الحدائق (٣) إلى صاحب
المدارك في حاشية الاستبصار ، ولكن عبارته المتقدّمة يأباه كما لا يخفى. وعن
الصفحه ٤٠٣ : شبهة تعتريه بالنظر إلى ما قدّمناه من الأدلّة ، ولك أن تستند
إلى الأولويّة بالقياس إلى رفع الحدث صغيرا