الصفحه ٣٧٣ : دليلا آخر مضافا إلى ما قرّرناه من القاعدة.
وعن المفيد في
المقنعة (١) القول باستحباب التنزّه منه ، بل
الصفحه ٣٩١ :
وممّا يرشد إلى
إرادة هذا المعنى قول السائل وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ، فإنّ السؤال
الصفحه ٤٠٤ :
المكان خلاف عندهم.
وأمّا في
الوضوء ، فقالوا : لا يجوز صرف البلل الّذي في اليمنى إلى اللمعة الّتي
الصفحه ٤١٤ :
والدم أيتوضّأ منه؟ يشير إلى كون الجاري ما تحقّق فيه الجريان.
وفيه : ما لا
يخفى على المتأمّل.
نعم
الصفحه ٤٥٠ : بالنسبة إلى السافل ، قال معترضا : فيكون
حكم الحمّام أغلظ من غيره ، والحال يقتضي العكس ، كما صرّحوا به
الصفحه ٤٥٤ : : بكونه المنساق من نظائر تلك
العبارة كما لا يخفى.
فالإنصاف
: أنّ كلام
المحقّق بالنسبة إلى مسألة التطهير
الصفحه ٤٨٩ : ء الغيث نازلا ولو من ميزاب » (١) فإنّ اعتبار النزول
هو القول المشهور بعينه ، ولا ينافيه تعميمه بالقياس إلى
الصفحه ٥٠١ : في مفروض المقام بعد عدم
تحقّق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء ، لعدم تحقّق اتّصال المطهّر بالقياس إلى
الصفحه ٥٠٨ :
إقناعيّا فهو بالقياس إلى الكثير من ماء البئر ممّا لا حاجة إلى أخذه وسطا ، بل لا
معنى له لكفاية الأصل
الصفحه ٥٠٩ : ، وتارة دلّت على الإطلاق ، وذلك ممّا لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إلى
التطهير » (١).
وفيه : ما لا
يخفى
الصفحه ٥٢٠ :
عندنا عند الضرورة » (١).
ولا يخفى ما في
الوجهين الأخيرين من التكلّف ، وإنّما دعاه إليه مصيره إلى
الصفحه ٥٢٨ : متعارضتان جزما ، فلا بدّ إمّا من الجمع بينهما بإرجاع إحداهما إلى
الاخرى باعتبار الدلالة ، أو جهة الصدور ، أو
الصفحه ٥٢٩ :
المستثنى منه بعد الاستثناء والتخصيص على ملاقاة غير النجاسة ، فيرجع مفاده
إلى أنّ ملاقاة غير
الصفحه ٥٣٥ : للإرشاد إلى الواقع ، المفيد
لشرطيّة النزح لجواز الاستعمال ، المستلزمة لحرمته بدونه.
ويعارضه إمكان
حملها
الصفحه ٥٥٠ :
التعرّض له ، وستعرف أنّ المشهور في تلك المسألة عدم كفاية ذلك ، بل لم
يسند المخالفة إلّا إلى يحيى