الصفحه ١٤٩ :
الأصحاب لا يصلح له ، خصوصا إذا قطعت أكثر الأصحاب بأنّ الشهرة موافقة له.
ويؤيّده مضافا
إلى الشهرة
الصفحه ١٦٣ : ، هذا كلّه إذا اريد بالأصل ما يرجع إلى استصحاب الطهارة
، وأمّا لو اريد به قاعدة الطهارة المستفادة عن
الصفحه ١٩٢ : ، وعمومه بالقياس إلى الماء والنجاسة معا ـ بناء على ما ستعرف
تحقيقه ـ بخلاف البواقي فإنّها لا تفيده إلّا في
الصفحه ٢٢٤ :
إلى أنّه طريق جمع بينها وبين الأخبار الدالّة على الانفعال صراحة وظهورا.
فهذه هي
الأخبار الّتي
الصفحه ٢٤٤ : مستثنيات قاعدة الانفعال ممّا هو
محلّ وفاق وما هو محلّ خلاف ، وقبل الخوض فيها ينبغي الإشارة إلى دقيقة ينكشف
الصفحه ٢٥٣ : لاقته
نجاسة نجس ، قليله وكثيره ـ : « ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى
قطعا ، تمسّكا بمقتضى
الصفحه ٢٦٤ :
ابتنائه إلى وهم فاسد سبق إليه ، وإلجائه إلى تصديق الجماعة فيما نسبوه إلى
المعتبر وسنزيّفه إن شاء الله
الصفحه ٢٦٥ :
عن المعتبر ما نقله صاحب المدارك من العبارة المتقدّمة نسب إلى المحقّق في
تلك العبارة أنّه في
الصفحه ٣٢٠ :
أنّه لا مخالفة بيننا وبين الشهيد في أصل المذهب ، وما صار إليه من الفرق بين
الغسلتين كلام له راجع إلى ما
الصفحه ٣٢٤ : ، ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين ، لكن يكفي في الاولى
منهما استمرار الصبّ عن الأوّل آنا ما بعد زوال
الصفحه ٣٢٨ : الإجماع المحصّل ، أو من نفس الأخبار
الواردة في الغسل بالماء ، بدعوى : أنّها وإن وردت مطلقة بالقياس إلى
الصفحه ٣٣٥ : أشار إليه
في المدارك (٤) من الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، نظرا إلى أنّ
الروايات المتضمّنة لنجاسة
الصفحه ٣٦١ : جمهور من « أنّ الناصب أهون على الله من الكلب » فإنّه
يومئ إلى أنّ الحكمة الداعية إلى المنع المذكور إنّما
الصفحه ٣٩٠ :
الأربع حينئذ ممّا لا يتصوّر بالنسبة إلى الوضوء ، واحتمال كون التوضّي
مرادا به هنا الاغتسال ، كما
الصفحه ٤٣٩ : إلى
الزمن السابق فنحكم بذلك لأصالة عدم التغيّر ، لا فيما إذا شككنا في كون هذا
المعنى موجودا سابقا أو