ولو اقترنت
الوجادة بالإجازة ، بأن كان الموجود خطّه حيّا وأجازه ، أو أجازه غيره عنه ولو
بوسائط ، فلا إشكال في جواز الرواية ، أو العمل حيث يجوز العمل بالإجازة انتهى.
قلت : فإذا لم يكن العالم راويا ، فربّما يشكل دخوله في عموم
قوله عليهالسلام في التوقيع المبارك : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » .
وقوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ،
ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا » إلى آخره.
وقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللهمّ ارحم خلفائي » ـ ثلاثا ـ قيل : يا رسول الله ، ومن خلفاؤك؟ قال :
« الذين يأتون بعدي يروون حديثي » .
وقول الصادق عليهالسلام : « اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا » .
وأمثال ذلك ، مما
هو عمدة أدلة وجوب الرجوع إلى المفتي والقاضي في الأحكام والخصومات وغيرها.
وقال بعض
المعاصرين : المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة في
نقل الخبر بقوله ، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب غير المتواترة كالكتب الأربعة
للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهم ، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة ، فلا يكون
ذكر الطرق إليها حينئذ إلاّ لمجرّد التيمّن
__________________