ز ـ قوله : ولا عرفت. إلى آخره ، فيه :
أوّلا : النقض بكثير من العلماء الأجلاء المذكورين في الفهارست والإجازات ، ليس لهم ذكر ومقالة في الكتب العلمية ، أصولا وفروعا.
وثانيا : إن عدم النقل عنه في الأصول ، فلعلّه لم يكن له مقالة خاصّة قابلة للنقل كأكثر علمائنا ، وأمّا في الفروع فمع أنّه لم يكن من فرسانها ، فكثيرا ما ينقل فقهاؤنا عنه ، والظاهر أنه من حواشيه على القواعد المعروفة بالحواشي القطبية.
قال الشهيد الثاني في روض الجنان ، في مسألة كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث في الاستجمار ، بعد اختيار العدم ما لفظه : والفرق بين استجمار كل واحد بالحجر ، واستجمار الواحد به واضح ، لصدق العدد في كلّ واحد. فأمتثل الأمر الوارد بالثلاثة المقتضي للإجزاء ، بخلاف الواحد لعدم صدق العدد عليه ، كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف : أيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلاثة (١).
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب : ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين ، والشهيد في باب بيع الغاصب ، أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن ، والإذن في إتلافه ، يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء (٢). انتهى.
وفي رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحة ـ بعد نقل كلام جماعة فيما لو ادّعى الضامن الصغر عند الضمان ـ وقال : وحكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلامة ـ في مسألة الضامن ـ بأصالة الصحة ،
__________________
(١) روض الجنان : ٢٤.
(٢) المكاسب : ١٣٠.