فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبقيت أصالة البراءة سليمة عن المعارض (١).
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان : وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنّف ، أن قوله : ولصوم الجنب ، يدل على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره وهو لا يقول به ، وأجاب المصنف بأن المراد تضييق الوجوب ، ومعناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيّق وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته (٢) ، كذا قرّره الشهيد وأقرّه. إلى آخره.
وفي المسالك ، في مسألة ما يندرج في المبيع : وقد حقّق العلامة قطب الدين الرازي رحمهالله بأنّ المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية ، فلا يدخل الحائط لو باع السقف. وهو حسن (٣).
ح ـ قوله : ولم يشكّ أحد. إلى آخره ، كذب واضح ، والشاهد على ذلك أنّه لم ينقل كلام أحد منهم في حقّه ، مع شدّة حرصه على إثبات هذه الدعوى الباطلة ، ولم يقف على ترجمته في كتبهم إلاّ على ما ذكره السيوطي في الطبقات ، ويأتي إن شاء الله تعالى عدم دلالته على مطلوبه ، بل دلالته على عكس مراده.
ط ـ قوله : مضافا إلى أن كتب إجازات أولئك. إلى آخره ، لا أصل له ، ولو كان صادقا لأشار إلى بعضها ولو بالإجمال والاختصار ، بأن فلانا ذكره في إجازته ، وليس بناؤه في هذا الكتاب على الإيجاز والاختصار ، فإنه ذكر في تراجم جماعة من العامة من الحكايات المضحكة ، وكرامات أوليائهم المجعولة ، والأشعار الباطلة في المدائح والمراثي ، ممّا هو إزهاق للحق ، وترويج للباطل ، ما لا يحصى. فكيف يعرض عمّا يثبت دعواه في قبال كلّ من تقدمه من العلماء.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤١٨.
(٢) روض الجنان : ١٧.
(٣) مسالك الافهام ١ : ١٤٦.