والصواب ، ولا إلى
أنّه ممّا يجوز الأخذ بكلّ منهما من باب التسليم ، فيستفاد منه قاعدة كليّة أفيد
من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة ، ثمّ عدّ بعض الأمثلة لذلك .
ويمكن أن يقال بعد
الغضّ عن احتمال كون الكتاب من إملائه الجائز على هذا الفرض كون ذكر المعارض من
الجامع لا المملي عليهالسلام ، وتسليم كونه من تأليفه عليهالسلام : إنّ هذا الاعتراض يأتي في كلّ خبر صادر عن إمام وعند
الراوي عمّن قبله من الأئمّة عليهمالسلام ما يعارضه ، لعلمه عليهالسلام بذلك ، وبابتلاء الراوي والسائل بالمعارض ، واحتياجه الى
رفعه بما أشار إليه ، وهذا أمر غير عزيز في الأخبار.
وحلّه في المقامين
: أنّهم عليهمالسلام ألقوا إلى أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار
المتعارضة ، من التخيير والتسليم ، ووجوه الترجيح ، وأكثر ما ورد في هذا الباب
مروي عن الصادق عليهالسلام ، وكانت دائرة بين الأصحاب خصوصا أخبار التسليم منها ،
وبعد رفع تحيّرهم ومعرفتهم طريق العلاج ، ما كانوا محتاجين الى التنبيه والإشارة
في كلّ واقعة ومورد ، وربما كان في عدم الإشارة مع ذكر المعارض للراوي ، أو علمه
بوجوده عنده ، أو بعثوره عليه ، تقرير لما في أيديهم من طرق العلاج ، وتمرين لهم
بإعمال ما عندهم منها في موارد التعارض التي لا تحصى ، مع أنّ فيه ما أشار إليه من
الإشارة إلى طريق العلاج.
ففي باب النفاس
قال : والنفساء تدع الصلاة. أكثره ، مثل أيّام حيضها وهي عشرة ـ الى أن قال ـ وقد
روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من جهة
التسليم جاز فالإيراد ساقط من
__________________