أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟.
فأجاب عليهالسلام : « قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (١) ، إلاّ للعليل ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه » (٢).
وفيها أيضا : وسئل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله ، وأن يدفعه الى رجل من إخوانه ، ثمّ يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمّن نواه له الى قرابته؟.
فأجاب عليهالسلام : « يصرفه إلى أدناهما وأقربهما إلى مذهبه ، فإن ذهب الى قول العالم عليهالسلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى ، حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه » (٣).
وفيها أيضا : وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين ، فيكتب في أحدهما نعم افعل ، وفي الآخر لا تفعل ، فيستخير الله تعالى مرارا ، ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له ، أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟.
فأجاب عليهالسلام : « الذي سنّه العالم عليهالسلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة » (٤).
وفيها أيضا : أدام الله بقاك ، وأدام عزّك وكرامتك ، وسعادتك
__________________
(١) الخداج : النقصان. ( لسان العرب ـ خدج ـ ٢ : ٢٤٨ )
(٢) الاحتجاج : ٤٩١.
(٣) الاحتجاج : ٤٩١.
(٤) الاحتجاج : ٤٩١.