المسألة بالذات ، وأطال في نقل كلماته بما حاصله عدم وجود دليل عقلي قطعي في شيء من مسائل الفروع ولو فرض وجوده فهو حجة.
اما عن كلام البحراني ـ قدسسره ـ في الحدائق ، والدرة النجفية ، فقد بين المصنف عدم اختلافه عن كلام الأسترآبادي ولا كلام الجزائري أو الشيخ الحر.
واستخلص رأيه بأنه يرى عدم استقلال العقل في معرفة الأحكام الشرعية بالقطع واليقين ، لا أنه يستقل ولا يكون ـ مع ذلك ـ حجة.
أما عن رأي المصنف في هذه المسألة بالذات والذي أفصح عنه في آخر هذه الفائدة فخلاصته : عدم تحقق الصغرى في هذه المسألة ، أي : عدم تحقق استقلال العقل في مجال استنباط الأحكام الفرعية على نحو القطع واليقين.
٨٨
