وقوله : « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ » الخمر بضمتين جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على صدرها ، والجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون وهو معروف والمراد بالجيوب الصدور ، والمعنى وليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها.
وقوله : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ـ إلى قوله ـ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ » البعولة هم أزواجهن ، والطوائف السبع الأخر محارمهن من جهة النسب والسبب ، وأجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم وأبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء.
وقوله : « أَوْ نِسائِهِنَ » في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهالسلام.
وقوله : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » إطلاقه يشمل العبيد والإماء ، وقد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله ، وهذا من موارد استعمال « ما » في أولي العقل.
وقوله : « أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » الإربة هي الحاجة ، والمراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج ، و « مِنَ الرِّجالِ » بيان للتابعين ، والمراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال ولا شهوة لهم.
وقوله : « أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » أي جماعة الأطفال ـ واللام للاستغراق ـ الذين لم يقووا ولم يظهروا ـ من الظهور بمعنى الغلبة ـ على أمور يسوء التصريح بها من النساء ، وهو ـ كما قيل ـ كناية عن البلوغ.
وقوله : « وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ » ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال والعقد والقرط والسوار.
وقوله : « وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » المراد بالتوبة ـ على ما يعطيه السياق ـ الرجوع إليه تعالى بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وبالجملة اتباع سبيله.
قوله تعالى : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ » الإنكاح