رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
وفي تفسير العياشي ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال : إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ـ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ـ فإن عاد استودع السجن ـ فإن سرق في السجن قتل.
وفيه ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : عن رجل سرق وقطعت يده اليمنى ـ ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يخلده في السجن ـ ويقول : إني لأستحيي من ربي ـ أن أدعه بلا يد يستنظف بها ـ ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.
قال : فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال : وكان لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود.
وفيه : عن زرقان صاحب ابن أبي دواد وصديقه بشدة قال : رجع ابن أبي دواد ذات يوم من عند المعتصم ، وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال : وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة قال : قلت له : ولم ذاك؟ قال : لما كان من هذا الأسود ـ أبا جعفر محمد بن علي بن موسى ـ اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم ـ قال : قلت : وكيف كان ذلك؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ـ وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ـ فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع ـ في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال : فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » واتفق معي على ذلك قوم.
وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ـ قال : وما الدليل على ذلك؟ قالوا : لأن الله لما قال : « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » في الغسل ـ دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق.
قال : فالتفت إلى محمد بن علي ـ فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ـ قال : دعني بما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ـ قال : أقسمت عليك بالله ـ لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال. أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول : إنهم أخطئوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ـ فتترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ـ فإذا قطعت يده من الكرسوع