وهذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل في حقهم في الجملة لإبهامه ، وأما أنه يجب أن يكون بإباحة ذبائحهم إذا ذبحوها على طريقتهم وسنتهم فمن أين له الدلالة على ذلك؟ وهو ظاهر.
وأما ما ذكره من عمل بعض الصحابة وقولهم إلى غير ذلك فلا حجية فيه.
فقد تبين من جميع ما تقدم عدم دلالة الآية ولا أي دليل آخر على حلية ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بغير التذكية الإسلامية. فإن قلنا بحلية ذبائحهم للآية كما نقل عن بعض أصحابنا فلنقيدها بما إذا علم وقوع الذبح عن تذكية شرعية كما يظهر من قول الصادق عليهالسلام في خبر الكافي ، والتهذيب ، المتقدم : « فإنما هي الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم » الحديث. وللكلام تتمة تطلب من الفقه.
وفي تفسير العياشي ، عن الصادق عليهالسلام : في قوله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » (الآية) قال : هن العفائف وفيه ، عنه عليهالسلام : في قوله : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ » (الآية) قال : هن المسلمات.
وفي تفسير القمي ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية ، وغيرهم لم تحل مناكحتهم.
أقول : وذلك لكونهم محاربين حينئذ.
وفي الكافي ، والتهذيب ، عن الباقر عليهالسلام : إنما يحل منهن نكاح البله.
وفي الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ـ واعلم أن عليه في دينه غضاضة وفي التهذيب ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية ـ وعنده حرة.
وفي الفقيه ، عن الباقر عليهالسلام : أنه سئل عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها.
وفي الكافي ، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : قال :