الصفحه ٣٨٠ : ، الموصل ١٩٦٨.
ـ ديوان
ابن هرمة ، تحقيق محمد نفّاع وحسين عطوان ، دمشق ١٩٦٩.
ـ ديوان
أبي داود الإِيادي
الصفحه ٣٣ : تابعها. وفي حديث أبي هريرة (٢) : « فصار رمضان مواترة » يريد بذلك الاستحباب.
ن
[
المواتنة ] : يقال
الصفحه ١١٠ : : كثرة اللحم.
__________________
(١) هو من حديث ابن
عمر وأبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما
الصفحه ١١١ : يَعْقُوبَ )(٣) قرأ أبو عمرو والأعمش والكسائي بجزم الثاء ، والباقون
بالرفع ، وهو اختيار أبي عُبيد ، قال : لأن
الصفحه ٢٢٥ :
ذ
[
الوقيذ ] : رجلٌ وقيذ ، بالذال معجمةً : ليس به حَراك.
والوقيذ : العليل الشديد العلة. قالت عائشة في أبيها
الصفحه ٢٣٤ : ءِ وقتاً معلوماً. وقرأ أبو عمرو وإِذا الرسل وقتت (٢) والباقون بالهمزة ، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم
الصفحه ٢٤١ : مَلَكٍ.
هذا على قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. وقرأ نافع بزيادة همزة وياء. وقرأ الباقون
بزيادة همزة لا غير
الصفحه ٢٥٤ : ) واللسان ( ولى ).
(٥) هو من حديث جابر
بن عبد الله عند أبي داود : (٢٠٧٨) ؛ أحمد : ( ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ و ٣٨٢
الصفحه ٢٦٧ : ] : أولم : أي اتخذ
وليمةً.
قال
__________________
(١) هو في الصحيحين
من حديث عمر بن أبي سلمة ، قال
الصفحه ٢٨٦ : » (٣) وهذا قول الشافعي ، فعنده أنه لا يجوز الرجوع في الهبة للأجانب والأقارب إِلا الأب والأم الحرة فيما وهبا
الصفحه ٣١٦ : في الناس فَقْدُ الأب ، وفي سائر الحيوان (١) فَقْدُ الأم ؛ وفي الحديث : « لا يُتْمَ بعد احتلام
الصفحه ٣١٩ : ... ).
(٢) ابراهيم : ١٤ / ٩.
(٣) الحديث بهذا
اللفظ وبلفظ « يد المسلمين على من سواهم » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه
الصفحه ٣٧١ : إِثباتها ، وهو رأي أبي عمرو وابن عامر وعنه
حذفها ، وهو رأي الباقين غير أبي بكر فأثبت الياء وفَتَحها.
ومن
الصفحه ٣٨٣ :
ـ ديوان ذي الرّمّة ـ
غيلان بن عقبة العدوي. شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ، تحقيق د. عبد
الصفحه ٣٨٨ : اللبناني ( بلا تاريخ ).
ـ سنن
أبي داود : دراسة وفهرسة كمال
يوسف الحوت بيروت ١٤٠٩ / ١٩٨٨.
ـ سنن
الترمذي