ويقال : جارية غِرٌّ أيضا ، بغير هاء : لغة في غرة ، بالهاء.
ل
[ الغِلّ ] : الحقد ، قال الله تعالى : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ )(١).
و [ فِعْلة ] ، بالهاء
ر
[ الغِرَّة ] : الغفلة.
وجارية غِرَّة : غير مُجَرِّبة.
فَعَلٌ ، بفتح الفاء والعين
ب
[ الغَبَب ] : للبقر ونحوها : معروف (٢).
ر
[ الغَرَر ] : الخطر ، وفي الحديث (٣) : « نهى النبي عليهالسلام عن بيع الغَرَر ». قال ابن مسعود : لا تبيعوا السمك في الماء ، فإنه غَرَر. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار ، وأجازه ابن أبي ليلى ، قالوا : فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها. قال أبو حنيفة وأصحابه : وللمشتري الخيار إذا أخرجها ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك.
ل
[ الغَلَل ] : الماء الجاري بين الشجر. وقال
__________________
(١) سورة الأعراف : ٧ / ٤٣.
(٢) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها ، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.
(٣) أخرجه مسلم في البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم (١٥١٣) وأبو داود في البيوع ، باب : بيع الغرر ، رقم (٣٣٧٦) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر ، رقم (١٢٣٠).