عليها ، بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، كما دلت عليه الاخبار وصرحت به الاخيار.
وذلك لان اللام منها لا يحتمل ان يكون للجنس ولا للاستغراق ، وهو ظاهر ، ولا للعهد الذهني ؛ لانه موضوع للحقيقة المتجددة في الذهن ، وارادة الفرد المنتشر منه محتاجة الى القرينة ، وليست فليست ، مع انه غير مستلزم للمطلوب ، فتعين كونه للعهد الخارجي ، ولا عهد في موضع من القرآن بصلاة الجمعة.
فان قلت : العهد الخارجي على ثلاثة اقسام : الذكري ، وهو الذي تقدم لمصحوبه ذكر ، نحو « انا ارسلنا الى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول » (١) والعلمي ، وهو الذي تقدم لمدخوله علم ، نحو « بالواد المقدس طوى » (٢) « اذ يبايعونك تحت الشجرة » (٣) لان ذلك كان معلوما عندهم. والحضوري ، نحو « اليوم اكملت لكم دينكم » (٤) فيجوز ان يكون المراد هنا الثاني ، اذ لا مانع له دون الاول.
قلت : هذا مع انه خارج عن موضع استدلالهم انما يصح ان لو ثبت بطريق صحيح ان نزول الآية انما كان بعد علمهم بوجوب صلاة الجمعة ، واشتهارها وشيوعها فيما بينهم ، ودون ثبوتها خرط القتاد.
وكيف لا؟ وهم انما يثبتون اصل وجوبها بالآية ، فكيف يصح هذا الاحتمال والحال هذه؟ بل صرح بعض مثبتي وجوبها بأنها ما كانت معهودة ولا مشروعة قبل نزولها.
هذا و « من » : اما للابتداء ، وعلامته صحة ايراد « الى » او ما يفيد معناه في
____________
(١) المزمل : ١٦.
(٢) طه : ١٢.
(٣) الفتح : ١٨.
(٤) المائدة : ٣.