فقد ذكرناها ، وأما
زينة المحرم ، فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما اسفل منه.
وأما زينة الزوج ، فالجسد كله .
ويؤيد ذلك ما في الفقيه عن حفص بن
البختري عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي
اليهودية والنصرانية ، فانهن يصفن ذلك لازواجهن .
فاذا لم يجز الانكشاف بين ايديهن للعلة
المذكورة ، فعدم جوازه بين ايدي الاجانب من الرجال اولى ، ولاشتراك العلة وهي
تهييج الميل وتحريك الشهوة وثوران الفتنة.
وقال البيضاوي في تفسيره : « وقل للمؤمنات
يغضضن من ابصارهن » فلا ينظرن الى ما لا يحل لهن النظر اليه من الرجال « ويحفظن
فروجهن » بالتستر او التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر يريد الزنا « ولا
يبدين زينتهن » كالحلي والثياب والاصباغ ، فضلا عن مواضعها لمن لا يحل ان تبدي له
« الا ما ظهر منها » عند مزاولة الاشياء ، كالثياب والخاتم ، فان في سترها حرجاً.
وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف
المضاف ، او ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان ، لانها
ليست بعورة ، والاظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا
يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر الى شيء منها الا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل
الشهادة
انتهى كلامه.
وهو حق كله لا شبة فيه ولا مرية تعتريه
الا قوله « وتحمل الشهادة » اذ لا ضرورة فيه الى النظر ، كما بين في محله.
وأما ما ذكره في الكشاف في تفسير هذه
الآية بقوله : الزينة ما تزينت به
____________