المرأة من حلي او كحل او خضاب ، فما كان ظاهرا منها ، كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب ، فلا بأس بابدائه للاجانب.
ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح ان العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية (١) ، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة ، الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه ، والغمرة في خديه ، والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة ، والخضاب بالحناء.
وانما تسومح في هذه المواضع ؛ لان سترها فيه حرج ؛ لان المرأة لا تجد بداً في مزاولة الاشياء بيديها ، ومن الحاجة الى كشف وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر الى المشي في الطرقات ، وظهور قدميها وخصوصا الفقيرات منهن ، وهذا معنى قوله « الا ما ظهر منها » يعني الا ما جرت العادة على ظهوره ، والاصل فيه الظهور (٢).
ففي اكثره بعد منع ، اذ لا ضرورة داعية الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح ، لان المدار بالعلم ، وهو قد يحصل بدون ذلك ، نعم ما ذكره صحيح على مذهبهم.
وايضا لا شبهة بعد كون الوجه موقع الكحل ، والوسمة كونها في شاربيها. مع انا نقول : في حالة الضرورة والحاجة يجوز ابداء الزينة الباطنة ، فضلا عن الزينة الظاهرة ، كالعلاج للطبيب والمحاكمة وغير ذلك ، فان الضرورات تبيح
____________
(١) المراد بالزينة الخفية السواد للزند ، والخلخال للساق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق ، والوشاح للرأس ، والقرط للأذن. ومذهب صاحب الكشاف ان المراد بمواقعها جميع العضو ، لا خصوص المقدار الذي يلامسه الزينة منه. ويحتمل اختصاص محلها فقط ، فلا يتعدى الى غيرها ، خصوصاً المواضع الخفية في اكثر الحالات والقريبة من العورة ، فتأمل « منه ».
(٢) تفسير الكشاف : ٣ / ٦١.