بل نقول : لما ثبت بالعقل والنقل عصمة ائمتنا وطهارتهم وشرف اصولهم وعدالتهم ، وان النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه ، وهذا يدل على علمهم.
ثبت ان قولهم حجة وجب قبوله واتباعه ، قبل او لم يقبل ، فان عدم قبول قول من قوله حجة لا ينفي حجيته ، والا لزم ان تكون اخبار الانبياء واقوالهم حجة على من لم يقبلها ، واللازم باطل بالاتفاق.
فاذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله ، وان انكر غيره تبعاً للآخرين ، وهذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين والكافرين.
هذا وفي رواية جميل عن فضيل ، قال قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا روى عنك انك قلت اذا احل الرجل لاخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال.
فقال : نعم يا فضيل.
قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكراً احل لاخ له ما دون الفرج أله ان يقتضيها؟
قال : لا ليس له الا ما احل له منها ، ولو احل له منها قبلة لم يحل له ما سوى ذلك.
قلت : أرأيت ان هو احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟
قال : لا ينبغي له ذلك.
قلت : فان فعل ذلك ايكون زانياً؟
قال : لا ، ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (١).
والظاهر ان تحليل القبلة يستلزم تحليل المس ، فالمراد انه لم يحل له ما سوى ذلك من الاقتضاض والوطىء والخدمة وغيرها ؛ لان الضابط في تحليل الامة
____________
(١) تهذيب الاحكام : ٧ / ٢٤٤ ح ١٦.