وأما التحليل ، فقال بعضهم : انه داخل في الازواج ، وجعله كالعقد المنقطع ، فيفتقر الى مهر وتقدير مدة ، والاصل خلافه ، بل هو داخل في ملك اليمين ، فلا صداق فيه ولا اجل.
وجعله بعضهم قسماً آخر بنفسه ، وخص الآية بغيره. قال : فانه غير عزيز ، على ما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص حتى هذا.
وهو بعيد ؛ لان انواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق ـ عليه السلام ـ منحصرة على ثلاثة اوجه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين (١).
وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله : ايها الناس احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم (٢).
وقد سبق ان المتعة داخلة في الازواج ، فلا بد ان يكون التحليل : اما داخلاً فيها ، او في ملك الايمان ، فلا يكون قسماً آخر ، والا لكان باطلا.
والاخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه ، ولذلك سلم الاصحاب الحصر في الآية ، وادخلوا التحليل في احدهما ، والاخبار الواردة فيه ـ وهي العمدة ـ اكثر من ان تحصى ، بل نقلوا الاجماع قبل ظهور المخالف وبعده على جوازه.
ولكنه ليس لنا حجة على خصومنا ، فانهم لا يقبلون اجماعنا ولا اخبارنا وبالعكس ، وانما الحجة عليهم ما سبق من اصالة الاباحة ، وشمول الآية ، وكون الامة في الاصل محلاً لقبول تملك كل مسلم.
وبذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة.
____________
(١) الخصال : ١١٩ ، التهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٢.
(٢) تهذيب الاحكام : ٧ / ٢٤١ ح ٣.