صومه مستحب. واختلفوا هل كان واجباً أم لا ؛ فقال أبو حنيفة : كان واجباً فنسخ بصوم رمضان ، وقال الشافعي : لم يكن واجباً في الأصل.
قال أبو بكر : لا أعرف فاعولاء ممدوداً إلا عاشوراء. قال بعضهم : عاشوراء : معرفة لا يجوز إدخال الألف واللام عليها ، ولا يوصف بها اليوم ولكن يضاف إليها.
فَعَال ، بفتح الفاء
و
[ العَشَاء ] : الطعام بالعشي ، خلاف الغداء ، والجمع : الأعشية.
و [ فُعَال ] ، بضم الفاء
ر
[ العُشَار ] : يقال : جاء عُشارَ عُشارَ معدول عن عشرة ، قال الأعشى (١) :
فوقَ الرجالِ خِصالاً عُشارا
و [ فُعَال ] من المنسوب
ر
[ العُشاري ] : الذي طوله عشر أذرع.
فِعَال ، بكسر الفاء
ر
[ العِشار ] : جمع : عُشَراء من الإبل ، وهي الحامل ، ويقال : هي التي أتى على لقاحها عشرة أشهر من يوم ضربها الفحل وزال عنها اسم المخاض.
__________________
(١) الصواب أن الشاهد من بيت للكميت في ديوانه : ( ١ / ١٩١ ) ، واللسان والتكملة والتاج ( عشر ) والبيت هو :
فلم يستريثوك حتى رميت |
|
فوق الرجال خصالا عشارا |