ل
[ عَزَل ] الوالي : إذا نحّاه عن العمل ، وعزله عن الحملة.
وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ ، وفي الحديث (١) : « نهى النبي عليهالسلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ». قال الفقهاء في الأمة المملوكة : يجوز العزل عنها ، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة ؛ فعند الشافعي : أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف : يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد : يعتبر إذن المولى.
م
[ عَزَم ] : العَزْم : التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه ، قال الله تعالى : ( كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ )(٢) أي الذين عزموا على طاعة الله عزوجل.
وقوله تعالى : ( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً )(٣) قيل : أي عزماً فيما أمر به. وقيل : أي عزماً على المعصية. قالت العلماء : العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور : إن العزم على الكفر كفر. واختلفوا في العزم على الفسق ؛ فقيل : لا يكون فسقاً ، وقيل : بل هو فسق ، ثم اختلفوا ؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.
قال ابن دريد : ويقال : عزمت عليك : أي أقسمت عليك.
و
[ عَزَا ] : عزاه إلى أبيه : أي نسبه.
فعِل بالكسر ، يفعَل ، بالفتح
ق
[ عَزِق ] به ، بالقاف : إذا لزمه.
__________________
(١) هو بلفظه من حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في النكاح ، باب : العزل ، رقم : (١٩٢٨) وانظر في الموضوع : فتح الباري : ( ٩ / ٣٠٥ ـ ٣١٠ ) ؛ والبحر الزخار : ( ٣ / ٨١ ) ؛ والأم : ( ٥ / ١٠١ ).
(٢) من آية من سورة الأحقاف : ٤٦ / ٣٥ ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. ) الآية.
(٣) من آية من سورة طه : ٢٠ / ١١٥ ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ).