« أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها » قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ أمَتِه مَهْرَها نحو أن يقول : قد جَعَلْتُ عِتْقَك مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ على ذلك. قال الشافعي : يجوز ، ويجب أن يكون المزوج غيره ، ولا يزوجها من نفسه. قال مالك وابن شبرمة : لا يجوز أن يجعل عِتْقَ أمته مَهْرَها ، واختلفوا : هل تستحق مهراً مع الرضى أم لا؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد : إن رضيت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فعليها. السَّعاية له في قيمتها. وقال زفر : إن أجابت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فلا سَعاية عليها. وقال أبو يوسف والشافعي والثوري والأوزاعي : إن رضيت فلا مهر لها ، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية.
وعتقت الفرسُ : إذا سَبَقَت ونَجَتْ ، ومن ذلك اشتُقَ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب.
وعَتَقَ فرخُ القطاة : إذا طار.
ويقال : عتق فلانٌ بعد استعلاج : إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ.
ك
[ عَتَكَ ] به الطَّيْبُ عَتْكاً : أي لَزِقَ.
وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة : إذا يبس.
وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ : إذا اعترض له.
وعَتَكَ الرجلُ عُتوكاً : إذا ذهب في الأرض. ويقال : لا أدري أين عتكوا : أي أين ذهبوا ووجّهوا.
ويقال : عَتَكَ فلانٌ على يمينٍ فاجرة : أي أقدم.
وعَتَكَ عليه يَضْرِبُه : أي حَمَلَ.
ويقال : عتكت المرأة : إذا اصفرّت من النعمة.
وعتكت القوسُ : إذا اصفرّت من القدم.
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
