الافتعال
د
[ الاعتداد ] : عددْتُهُ فاعتد ، واعتدَّ به : من العُدَّة ، واعتدَّت المرأة ، من العِدَّة ، وفي الحديث (١) : قال النبي عليهالسلام لزوجته سَوْدَة : « اعتدِّي ثم راجعها » قال الفقهاء : قوله : اعتدَّي من كنايات الطلاق. قالوا : والكنايات كلها مفتقرة إلى النية ، لأنها تحتمل الطلاق وغيره. قال أكثرهم : والصريح لا يحتاج إلى النية ، ويتعلق الحكم بلفظه. وعن مالك : إن النية بمجردها توجب الطلاق. وفي حديث (٢) الشعبي : إذا ورثت المرأة اعتدَّت : أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.
ر
[ الاعترار ] : المعترّ : الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل ، قال الله تعالى : ( وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(٣).
ز
[ الاعتزاز ] : اعتزَّ به ، من العز ؛ ومن اعتز بالله عَزَّ وجَلَ أعزّه.
س
[ الاعتساس ] : اعتسَ بالليل : أي طاف.
__________________
(١) هي سودة بنت زمعة بن قيس ، أول من تزوج بهن النبي صلىاللهعليهوسلم بعد خديجة ، كانت في الجاهلية تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة معاً ، ثم عادا إلى مكة فتوفي السكران فتزوجها صلىاللهعليهوسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلبه صلىاللهعليهوسلم ، بعد أن خافت أن يطلقها لكبر سنّها ، عنها وعن مسألة الاعتداد انظر : طبقات ابن سعد : ( ٨ / ٥٣ ) ؛ والبخاري في تفسيره للآية : ( ١٢٨ من النساء ) : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ... ) ، وكذا في ( النكاح ) فتح الباري : ( ٩ / ٣١٢ ) ؛ وأحمد : ( ٦ / ٨٦ ، ٧٦ ، ١١٧ ) ومسلم بشرح النووي : ( ١ / ٢ / ٦٦٤ ) ؛ والشافعي ( الأم ) : ( ٥ / ٢٢٤ ـ ٢٣١ ) والشوكاني : فتح القدير : ( ١ / ٥٢٢ ) ؛ درّ السحابة ( تحقيق د. العمري ) : ( ٣٢٥ ، ٦١٢ ) ؛ والبحر الرخار ( باب العدة ) : ( ٣ / ٢١٠ ).
(٢) الأم : ( ٥ / ٢٣١ ) ؛ والبحر : ( ٣ / ٢١٩ ) وفيه حديث الشعبي.
(٣) سورة الحج : ٢٢ / ٣٦ ( ... فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
